منتديات قوانين العرب منتديات قوانين العرب
720x90
أحبار

أخر الأخبار

أحبار
معلومات قانونية
جاري التحميل ...
معلومات قانونية

هل يجوز وقف أثر القيد الأول للوحدات العقارية وفقاً للنظام السعودي

وقف أثر القيد الأول للوحدات العقارية

أجاز التشريع السعودي لأصحاب الوحدات العقارية التظلم والاعتراض على أعمال التحديد والتحرير الخاصة بوحداتهم خلال 60 يومًا من تاريخ الإعلان عن إكمال الأعمال, ويوقف القيد حتى الفصل في الاعتراضات.
أما محاضر التحديد والتحرير التي لم يقدم بشأنها أيّة اعتراضات على القاضي المشرف على القيد الأول فلها شأن آخر، فإذا تأكد القاضي من صحتها صدق عليها وأمر بقيدها في السجل العقاري, وإلا يأمر باستيفاء أوجه النقص فيها وإجراء ما يلزم من تحقيقات ثم يصدر قراره بالتصديق أو الرفض, وفي الحالة الأخيرة يكون قراره مسببًا، بحسب المادة السابعة والعشرون من نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ.
ويحق أيضًا لكل ذي مصلحة الاعتراض على البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة وأن يطلب من القاضي استبدالها خلال عام من تاريخ القيد في السجل العقاري, ويجوز بقرار من وزير العدل مدّ تلك الفترة لمُدد أخرى لا تزيد عن عام، بحسب المادة الثامنة والعشرون.
ومن حق القاضي المشرف على القيد الأول تنظيم بيانات متسلسلة للعقارات التي قدم بشأنها اعتراضات, وينظر فيها حسب تاريخ تقديم الدعوى أو الطلب, وله أن يتعاون مع وزارة الشؤون البلدية في إعداد مذكرة البيانات والملحوظات المتعلقة بذلك قبل البتّ في الاعتراض، وفقًا للمادة التاسعة والعشرون.
ويجب وقف أثر القيد الأول الخاص بالوحدات العقارية محل الاعتراض حتى صدور حكم القاضي بشأنها, وعليه الفصل في الاعتراض سريعًا ولو لم يحضر أصحاب الشأن بعد التحقق من إبلاغهم بموعد نظر الاعتراض.
ولا تنظر دعاوى الاعتراضات على القيد الأول أمام أيّة جهة قضائية بعد انتهاء الآجال المشار إليها في المادتين الثامنة والعشرين والرابعة والثلاثين، إلا وفقًا لحكم المادة الثالثة، بحسب المادة الحادية والثلاثون من النظام.
وتعلن قرارات القاضي المشرف على القيد الأول بشأن الاعتراض عليه, ويخطر بها أطراف الدعوى وقدمي الطلبات, وتكون تلك الأحكام نهائية في حالتين هما:
-إذا كان التغيير المطلوب في بيانات السجل متفقاً عليه بين جميع أصحاب الشأن.
-أو إذا كان التغيير لا يمسّ حق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم في السجل.
وفيما عدا الحالتين الواردتين في المادة الثانية والثلاثون, يمكن لأصحاب الشأن طلب تمييز الأحكام الصادرة عن القاضي خلال 30 يومًا من تاريخ النطق بها، وفقًا للمادة الثالثة والثلاثون.

عن الكاتب

مكتب رأس الخيمة للمحاماة ، مدونة عربية مختصة بكل ما هو قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم العربي ودول العالم أجمع وهدفنا الأول والأسمي هو إفادة شاملة وعامة لكل المطلعين والقراء والدارسين العرب والأجانب والمستثمرين ،

التعليقات

720x90


جميع الحقوق محفوظة

منتديات قوانين العرب

2016