تقادم دعوى الحق العام في القانون الاماراتي
التقادم هو احد اسباب سقوط دعوى الحق العام ، وهو يعني مرور فترة زمنية محددة ، لا يلاحق خلالها من ارتكب فعلا جرميا ، والاساس الذي يبنى عليه نظام التقادم ، هو ان مضي فترة طويلة على وقوع الجريمة دون ان يلاحق فاعلوها ، تؤدي الى زوال اثرها في اذهان الناس ، والمصلحة العامة تقتضي عدم اثارتها في اذهانهم من جديد ، ثم ان مرور فترة طويلة على وقوع الجريمة ، دون ان يلاحق فاعلوها يؤدي الى فقدان ادلتها ، فمن رآها ، لابد وان تكون صورتها قد اهتزت في مخيلته مع مرور الزمن ، وآثارها التي تخلفت عنها لابد وان تكون قد تبعثرت او زالت .
على ان مبدأ التقادم لم يسلم من النقد ، فهو بنظر البعض يشجع على الاجرام ولا يحد من خطر المجرم على امن المجتمع واستقراره ، وانه اذا كان السكوت عن الحق المدني فترة طويلة يعني ضمنا التنازل عنه ، فإن التنازل عن دعوى الحق العام غير جائز اصلا ، وليس هناك من يملك حق التنازل عنه .
ولكن على الرغم من هذا النقد فإن اغلب التشريعات قد اقرت مبدأ التقادم حرصا على الاستقرار القانوني واستنادا الى فكرة نسيان المجتمع للجريمة ، الا في حالات خاصة نص عليها القانون.
ويعتبر التقادم من النظام العام ، وللمحكمة ان تأخذ به تلقائيا ، وعلى النيابة العامة ان تمتنع عن اقامة دعوى الحق العام في جرم انقضى بالتقادم .
مدة التقادم :
تختلف مدة التقادم على دعوى الحق العام ، باختلاف نوع الجريمة ، فإذا كانت جناية تتقادم فيها دعوى الحق العام بانقضاء عشر سنوات على وقوعها ، واذا كانت جنحة تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات ، اما في المخالفة فتتقادم بسنة واحدة ، وتدرج مدة التقادم في دعوى الحق العام تبعا لنوع الجريمة ، يعني ان الجريمة تبقى ماثلة في الاذهان بمقدار خطورتها واهميتها .
مدة التقادم :
تختلف مدة التقادم على دعوى الحق العام ، باختلاف نوع الجريمة ، فإذا كانت جناية تتقادم فيها دعوى الحق العام بانقضاء عشر سنوات على وقوعها ، واذا كانت جنحة تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات ، اما في المخالفة فتتقادم بسنة واحدة ، وتدرج مدة التقادم في دعوى الحق العام تبعا لنوع الجريمة ، يعني ان الجريمة تبقى ماثلة في الاذهان بمقدار خطورتها واهميتها .
وتحتسب مدة التقادم من يوم وقوع الجريمة ، بشرط الا يقطع المدة اي اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمة او الاتهام او اجراءات الاستدلال ، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء .
والعبرة في تحديد نوع الجريمة هي لطبيعتها مجردة من اي عذر محل ، او سبب مخفف قانوني ، فجريمة القتل تبقى في معرض حساب مدة التقادم جريمة جنائية الوصف ، ولو ترافقت بعذر محل كحالة الدفاع المشروع ، او بسبب مخفف قانوني كصورة الغضب الشديد ، وعلى من يدعي ان الجرم قد ترافق بسبب يغير من طبيعته ان يمتثل لحكم القضاء ، ليقرر بدوره سقوط الجريمة او عدمه.
على ان مدة التقادم على دعوى الحق العام يثير المسائل التالية :
أولا : قد يقع جرم جنائي الوصف ، ولا تقام دعوى الحق العام فيه الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على وقوعه ، واثناء السير في الدعوى تكتشف الجهة القضائية التي تضع يدها على الدعوى ان هذا الفعل قد ترافق بأحد الاعذار المخففة كالعته او الاثارة ، ففي هذه الحالة ، يبدل سبب التخفيف القانوني من وصف الجرم ، ويجعل منه جرما جنوحيا ، مما يتعين معه اعلان سقوط دعوى الحق العام بالتقادم الثلاثي .
ثانيا : اذا عدل القانون مدة التقادم فقد وضع المشرع حلا ، وفق فيه بين مصلحة المجتمع التي اقتضت تعديل هذه المدة ، وبين مصلحة الفاعل الذي اكتسب حقا قبل التعديل .
على ان مدة التقادم على دعوى الحق العام يثير المسائل التالية :
أولا : قد يقع جرم جنائي الوصف ، ولا تقام دعوى الحق العام فيه الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على وقوعه ، واثناء السير في الدعوى تكتشف الجهة القضائية التي تضع يدها على الدعوى ان هذا الفعل قد ترافق بأحد الاعذار المخففة كالعته او الاثارة ، ففي هذه الحالة ، يبدل سبب التخفيف القانوني من وصف الجرم ، ويجعل منه جرما جنوحيا ، مما يتعين معه اعلان سقوط دعوى الحق العام بالتقادم الثلاثي .
ثانيا : اذا عدل القانون مدة التقادم فقد وضع المشرع حلا ، وفق فيه بين مصلحة المجتمع التي اقتضت تعديل هذه المدة ، وبين مصلحة الفاعل الذي اكتسب حقا قبل التعديل .
وعلى هذا تحسب مدة التقادم دوما تبعا للنص النافذ وقت اقتراف الجريمة ، على ان لا تجاوز المدة التي حددها النص الجديد محسوبة من تاريخ نفاذه .
فإذا كانت مدة التقادم في النص الجديد اطول من المدة المحددة في النص القديم ، فلا يضار من طولها فاعل الجرم ، لان حكم التقادم بالنسبة له يكون قد تم ، ولا يكون للنص الجديد اي اثر رجعي ، طبقا لقاعدة عدم رجعية النصوص الجزائية، واذا كانت مدة التقادم في النص الجديد اقصر من المدة المحددة في النص القديم ، فإن هذه المدة تنتهي بانتهاء المدة التي حددها النص الجديد ، محسوبة من يوم نفاذه ، فيتم التقادم وكأن الجريمة اقترفت في ذلك اليوم ، وبهذا الشكل تكون قاعدة رجعية النصوص الأصلح للمتهم قد سادت ايضا .
ثالثا : ان تكييف الواقعة واعطاءها الوصف الصحيح ، يثير مسألة الجهة التي تملك حق تكييفها ، وتحديد ما اذا كانت الواقعة جناية او جنحة او مخالفة ، وبالتالي تحديد المدة التي تسقط بها دعوى الحق العام ، فقد يكون الوصف القانوني واضحا لا خلاف عليه ، ففي هذه الحالة ، تملك النيابة العامة حفظ الاوراق بسبب التقادم ، وتملك الجهة التي تضع يدها على الدعوى اعلان سقوطها ايضا ، وفي حال الخلاف على تكييف الواقعة ، يبقى القول الفصل لمحكمة الموضوع .
إرسال تعليق