انتهاء إجراءات المصالحة
وفقا لقانون المنازعات المدنية والتجارية رقم 17 لسنة 2016
وفقا لقانون المنازعات المدنية والتجارية رقم 17 لسنة 2016
تتميز دولة الامارات العربية المتحدة بالتجارة التي تشكل حجر اساس اقتصادها المزدهر ولكن في بعض الاحيان قد تنشأ منازعة بين طرفين من المستثمرين او بين المؤسسات المالية او التجارية ، وفي هذه الحالة لابد من اجراء مصالحة بين الاطراف والمصالحة وبالتالي حسم المنازعة بين طرفيها بالتسوية الودية وهذه المصالحة تنتهي بحالات محددة نصت عليها المادة (13) حيث قالت :
تنتهي اجراءات التوفيق والمصالحة في الحالات التالية :
1- موافقة الاطراف على اتفاق التسوية .
2- إخطار أحد او كل الاطراف المصلح عن رغبتهم في عدم الاستمرار في اجراءات التوفيق والمصالحة .
3- إخطار المصلح للأطراف بعدم وجود جدوى للاستمرار في إجراءات التوفيق والمصالحة لانتفاء جديتهم او لسبب آخر .
4- انتهاء الأجل المحدد للتوفيق والمصالحة .
تنتهي اجراءات التوفيق والمصالحة في الحالات التالية :
1- موافقة الاطراف على اتفاق التسوية .
2- إخطار أحد او كل الاطراف المصلح عن رغبتهم في عدم الاستمرار في اجراءات التوفيق والمصالحة .
3- إخطار المصلح للأطراف بعدم وجود جدوى للاستمرار في إجراءات التوفيق والمصالحة لانتفاء جديتهم او لسبب آخر .
4- انتهاء الأجل المحدد للتوفيق والمصالحة .
ومن الحالات السابقة نلاحظ ان المصالحة قد تنتهي بالصلح او تنتهي بحلها للاسباب المذكورة سابقا وهنا تحال المنازعة الى المحكمة المختصة تطبيقا لما جاء في نص المادة (14) حيث جاء فيه :
اذا تعذر حل المنازعة صلحا بسبب عدم حضور احد الاطراف لأي سبب كان او لعدم التوصل الى التسوية يعطى الاطراف إفادة بما تم في شأنها ، ويتم إحالة ملف المنازعة الى المحكمة المختصة.
وفي حال نجاح المصالحة بين المتنازعين نكون قد توصلنا الى ثبات المصالحة ولا يجوز الطعن فيها ابدا وهذا ما جاءت به المادة (15):
اذا تم الصلح بين الاطراف امام المصلح فيتم اثبات ذلك في محضر يوقع عليه الاطراف والمصلح ، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص بالإشراف على المركز ، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي ، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
اذا تعذر حل المنازعة صلحا بسبب عدم حضور احد الاطراف لأي سبب كان او لعدم التوصل الى التسوية يعطى الاطراف إفادة بما تم في شأنها ، ويتم إحالة ملف المنازعة الى المحكمة المختصة.
وفي حال نجاح المصالحة بين المتنازعين نكون قد توصلنا الى ثبات المصالحة ولا يجوز الطعن فيها ابدا وهذا ما جاءت به المادة (15):
اذا تم الصلح بين الاطراف امام المصلح فيتم اثبات ذلك في محضر يوقع عليه الاطراف والمصلح ، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص بالإشراف على المركز ، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي ، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
وبهذا نكون قد استعرضنا حالات انتهاء المصالحة كافة واهم المواد القانونية التي جاء بها المشرع الاماراتي في هذا الموضوع ويحمد المشرع على هذه المواد لما فيها من قوة تنفيذية غير قابلة للطعن مما يسهل على المستثمرين وغيرهم حل الكثير من المشكلات .
إرسال تعليق