منتديات قوانين العرب منتديات قوانين العرب
720x90
أحبار

أخر الأخبار

أحبار
معلومات قانونية
جاري التحميل ...
معلومات قانونية

قانون بشأن الملاحة الجوية وتنظيمها بإمارة الكويت ( 1958 )


المادة رقم 1
لا يسمح لغير الطائرات المسجلة في الأراضي الكويتية بعبور أو النزول في الأراضي الكويتية إلا بترخيص من صاحب السمو رئيس دوائر الأمن العام ورئيس الطيران المدني نيابة عن حضرة صاحب السمو حاكم الكويت المعظم وأن أي طائرة غير كويتية لا يسمح لها بأخذ أو أنزال ركاب أو بضاعة في أي مكان داخل الأراضي الكويتية ما دام هؤلاء الركاب أو البضاعة منقولة بأجر أو بتصريح من دائرة الطيران المدني الكويتي المشار إليها فيما بعد بكلمة (الإدارة) حسب السلطة المخولة لها من صاحب السمو رئيس دوائر الأمن العام ورئيس الطيران المدني وعلى أن يلتزم الناقل الجوى للطائرة حدود وشروط التصريح الممنوح له.

المادة رقم 2
أن كل طائرة تعبر أو تزول أو تقوم بعملياتها من الأراضي الكويتية يجب أن تتبع القواعد التالية:

المادة رقم 3
الطائرات المسموح بتسجيلها: لا يصرح للطائرات بالطيران فوق أراضى الكويت إلا كانت مسجلة في : أ- الكويت. ب- دولة متعاقدة. ج- أي دولة تكون هناك اتفاقية بينها وبين حكومة الكويت تنص على السماح لها بالطيران فوق أراضى الكويت للطائرات المسجلة في هذه الدولة.

المادة رقم 4
عملية تسجيل الطائرات : 1- تكون الإدارة - نيابة عن صاحب السمو رئيس الطيران المدني هي السلطة الوحيدة لتسجيل الطائرات التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون. 2- تقدم طلبات التسجيل للطائرات المذكورة أعلاه كتابيا إلى الادراة وتشمل هذه الطلبات أو ترفق معها جميع التفصيلات والإثباتات الخاصة بالملكية الضرورية لتمكين الإدارة من تقرير عما إذا كانت الطائرة يمكن إدراجها في السجل الكويتي واستخراج شهادة التسجيل المشار إليها في البند رقم 5 من هذه القوانين. 3- لن تسجل أي طائرة أو يستمر تسجيلها بالسجل الكويتي طبقا لنصوص هذا القانون إذا تبين أنها: أ- أن الطائرة مسجلة في بلد أخر. أو ب- أن الطائرة غير مملوكة ملكية تامة للأشخاص ذوى الصلاحية لتملك طائرات طبقا للبند رقم 4 الوارد أدناه. أو ج- إذا كان تسجيلها أو استمرارها مسجلة في السجل الكويتي سيترتب عنه أضرار للمصلحة العامة. (4) الأشخاص ذوو الصلاحية لتملك طائرات مسجلة تحت هذا القانون هم الآتي ذكرهم: أ- الكويتيون. ب- رعايا الدول الأخرى الذين تستثنيهم حكومة الكويت. ج- المؤسسات التي تستثنيها حكومة الكويت ويكون مركز أعمالها الرئيسي بالكويت. (5) عند تسلم الطلب الخاص بتسجيل طائرة تحت أحكام هذا القانون وعند الاقتناع من صلاحية الطائرة للتسجيل تقوم الإدارة بتسجيل الطائرة. - أينما كانت وتزود الشخص المسجلة باسمه الطائرة (والمشار إليه فيما بعد بالمالك المسجل ) بشهادة تسجيل تشمل البيانات التالية: أ -رقم الشهادة . ب- علامة جنسية الطائرة وحروف التسجيل التي تعينها لها الإدارة. ج- اسم صانع الطائرة وعلاماتها المميزة. د- الرقم المسلسل للطائرة. ﻫ- اسم وعنوان المالك المسجل. و- التاريخ الذي صدرت فيه الشهادة. (6) يخطر المالك المسجل الإدارة كتابة بالآتي: أ- أي تعديل أو تغيير في البيانات التي قدمت في طلب التسجيل. ب- هلاك الطائرة. (7) إذا فقد المالك المسجل ملكيته للطائرة لأي سبب خلاف وفاته أو إذا هلكت الطائرة فإن تسجيل الطائرة عندئذ يصبح لاغيا ويجب على المالك المسجل إعادة شهادة تسجيل الطائرة فورا للإدارة لإلغائها. ( 8) يحق للإدارة طلب إعادة شهادة التسجيل من المالك المسجل لإلغائها إذا ظهر للإدارة أن : أ- أي من التفصيلات المقدمة إليها عند طلب تسجيل الطائرة لم تكن حينئذ مطابقة أو أنها لم تعد مطابقة للحقائق المتعلقة بالطائرةأو بملكيتها. ب- الطائرة يجب أن يبطل تسجيلها بالكويت بسبب الأحكام في البند رقم 3 من هذا القانون. (9) تكون الرسوم المستحقة لاستخراج شهادة تسجيل طائرة هي - 15 روبية.

المادة رقم 5
علامة الجنسية والتسجيل: لا يمكن لطائرة أن تطير إلا إذا كانت تحمل - بالطريقة المنصوص عليها قانونا في البلد المسجلة فيه الطائرة - علامات الجنسية والتسجيل المنصوص عليها في ذلك القانون سواء مطبوعا بالألوان أو ملصقا.

المادة رقم 6
على مدير الطيران المدني تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.





الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية 

عن الكاتب

مكتب رأس الخيمة للمحاماة ، مدونة عربية مختصة بكل ما هو قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم العربي ودول العالم أجمع وهدفنا الأول والأسمي هو إفادة شاملة وعامة لكل المطلعين والقراء والدارسين العرب والأجانب والمستثمرين ،

التعليقات

720x90


جميع الحقوق محفوظة

منتديات قوانين العرب

2016