المستحقون للمعاش في قانون التأمين الاجتماعي
المستحقون للمعاش
عنى القانون بالأشخاص الذين يعتمدون في معيشتهم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حاله حياته لذلك بين كيفية انتقال الحق في المعاش إلى المستحقين عنهما ونصيب كل منهم في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
عنى القانون بالأشخاص الذين يعتمدون في معيشتهم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حاله حياته لذلك بين كيفية انتقال الحق في المعاش إلى المستحقين عنهما ونصيب كل منهم في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
المستحقون
ينحصر المستحقون في الفئات التالية:
الفئة الأولى
الفئة الأولى
الأرامل: وهي زوجة المتوفي وقت الوفاة أو مطلقته في طلاق رجعي متى حدثت الوفاة في عدة الطلاق
الزوج العاجز : وهو زوج المؤمن عليها صاحبة المعاش أو مطلقها طلاقاً رجعياً وقت الوفاة بشرط أن يكون عاجزاً عن العمل
الفئة الثانية
الأبناء والبنات : وهم أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي الذين من صلبه سواء كانوا من زوجة واحدة أو عدة زوجات
أبناء وبنات الابن المتوفي : وهم أولاد الابن الذي توفي قبل وفاة أبيه صاحب المعاش أو توفي بعد استحقاقه للمعاش من أبيه
الفئة الثالثة
الأب والأم : وهما والد ووالدة المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي
اخوة وأخوات المتوفي : وهم اخوة وأخوات المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي ، سواء كانوا اخوة أشقاء أو اخوة من الأب أو الأم
اخوة وأخوات المتوفي : وهم اخوة وأخوات المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي ، سواء كانوا اخوة أشقاء أو اخوة من الأب أو الأم
شروط المستحقون
الأرمـلة
يشترط القانون لاستحقاق أرملة المتوفي نصيباً في المعاش أن تكون زوجته وقت الوفاة أو مطلقة وما زالت في فترة العدة وما زالت في فترة العدة
الحــالة
النصيبعند وجود الأبناء والبنات
الأرمـلة
يشترط القانون لاستحقاق أرملة المتوفي نصيباً في المعاش أن تكون زوجته وقت الوفاة أو مطلقة وما زالت في فترة العدة وما زالت في فترة العدة
الحــالة
النصيبعند وجود الأبناء والبنات
3/8
عند عدم وجود الأبناء والبنات
4/8
وفي حالة تعدد الأرامل يوزع النصيب بالتساوي بينهنحالة انقطاع المعاش:
ينقطع نصيب الأرملة في معاش زوجها المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي بتحقق أحد أمرين
عند عدم وجود الأبناء والبنات
4/8
وفي حالة تعدد الأرامل يوزع النصيب بالتساوي بينهنحالة انقطاع المعاش:
ينقطع نصيب الأرملة في معاش زوجها المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي بتحقق أحد أمرين
الوفــاة
الزواج
الزواج
انتقال المعاش:
ينتقل معاش الأرملة إلى فئة الأبناء والبنات أو باقي الأرامل في الحالات التالية:
ينتقل معاش الأرملة إلى فئة الأبناء والبنات أو باقي الأرامل في الحالات التالية:
إذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى الأبناء أو البنات المستحقين للمعاش بالتساوي بينهم فإذا لم يوجد أحد منهم انتقل النصيب إلى صندوق التأمين المختص
إذا كانت الزوجة قد توفيت قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي بينهم
إذا لم يكن للزوجة التي سبقت وفاتها وفاة زوجها المؤمن عليه أو صاحب المعاش أبناء وبنات انتقل نصيبها إلى بقية الأرامل الموجودات وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالتساوي فيما بينهن فإن لم توجد واحدة منهن آل النصيب إلى صندوق التأمين المختص
الجمع بين المعاشات:
يجوز للأرملة أن تجمع بين أكثر من معاش وذلك في الحالات التالية:
تجمع الأرملة بين المعاش المقرر لها عن نفسها من فرع تأمين الشيخوخة والمعاش المقرر لها من فرع تأمين
يجوز للأرملة أن تجمع بين أكثر من معاش وذلك في الحالات التالية:
تجمع الأرملة بين المعاش المقرر لها عن نفسها من فرع تأمين الشيخوخة والمعاش المقرر لها من فرع تأمين
إصابات العمل
تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مستفيدة من أحكام هذا القانون
تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة
تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مستفيدة من أحكام هذا القانون
تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة
الزوج العاجز:
لقد اشترط القانون لكي يستحق الزوج نصيباً في معاش زوجته المؤمن عليها أو صاحبه المعاش المتوفاة أن يكون الزوج مصاباً بعجز كامل يمنعه من العمل أو الكسب ويكون التحقق من ذلك كل سنتين بمعرفة اللجنة الطبية المختصة إلا إذا قررت اللجنة عدم احتمال شفائه
لقد اشترط القانون لكي يستحق الزوج نصيباً في معاش زوجته المؤمن عليها أو صاحبه المعاش المتوفاة أن يكون الزوج مصاباً بعجز كامل يمنعه من العمل أو الكسب ويكون التحقق من ذلك كل سنتين بمعرفة اللجنة الطبية المختصة إلا إذا قررت اللجنة عدم احتمال شفائه
الجمع بين المعاشات:
يجمع الزوج بين المعاشات المقررة لزوجته المتوفاة من فرعي التأمين في حدود النصيب المقرر له قانوناً والبالغ 3/8 المعاش
:حالة انقطاع المعاش
يجمع الزوج بين المعاشات المقررة لزوجته المتوفاة من فرعي التأمين في حدود النصيب المقرر له قانوناً والبالغ 3/8 المعاش
:حالة انقطاع المعاش
ينقطع نصيب الزوج في معاش زوجته المؤمن عليها أو صاحبة المعاش المتوفاة بتحقق أمرين انتفاء العجز بقرار من اللجنة الطبية المختصة
الوفــاة
الوفــاة
:ملاحظة
لا ينتقل إلى الزوج نصيب من أي الفئات الأخرى ولو انعدمت أصلاً لأن استحقاقه جاء بناء على نص قانوني خاص به الأبناء والبنات
لقد وضع القانون عدة شروط لاستحقاق الأبناء والبنات نصيباً في معاش أبيهم المتوفي سواء كان مؤمناً عليه أو صاحب معاش على الترتيب التالي
لا ينتقل إلى الزوج نصيب من أي الفئات الأخرى ولو انعدمت أصلاً لأن استحقاقه جاء بناء على نص قانوني خاص به الأبناء والبنات
لقد وضع القانون عدة شروط لاستحقاق الأبناء والبنات نصيباً في معاش أبيهم المتوفي سواء كان مؤمناً عليه أو صاحب معاش على الترتيب التالي
بالنسبة للأبناء:
أن يكون سن الابن أقل من 22 سنة ويستثنى من ذلك حالتان
أ – إذا ثبت عجز الابن عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية فإنه يستمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه
أ – إذا ثبت عجز الابن عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية فإنه يستمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه
ب – إذا كان طالباً في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي فإنه يؤدي إليه المعاش حتى بلوغه 26 سنة أو انتهاء دراسته أي التاريخين أقرب
ألا يتكسب الابن ما يعادل المعاش حتى لو كان عمره أقل من 22 سنة وإلا أدى إليه الفروق
بالنسبة للبنات:
أن تكون غير متزوجة أو مترملة أو مطلقة
ألا تتكسب ما يعادل المعاش وإلا أدى إليها الفرق
ألا تتكسب ما يعادل المعاش وإلا أدى إليها الفرق
* إذا كانت البنت متزوجة عند وفاة الأب المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يصرف لها نصيبها في المعاش بسبب هذا الزواج فإنها تنال نصيبها إذا طلقت أو ترملت فيما بعد.
وللأبناء والبنات أربع حالات في المعاش هي
الحــالة النصيب عند وجود الأرملة والاخوة والأخوات والأب والأم 4/8 عند وجود الأرملة وعدم وجود الاخوة والأخوات والأب والأم 5/8 عند عدم وجود الأرملة ووجود الاخوة والأخوات والأب والأم 7/8 عند عدم وجود الأرملة الاخوة والأخوات والأب والأم 8/8 حالة انقطاع المعاش
الحــالة النصيب عند وجود الأرملة والاخوة والأخوات والأب والأم 4/8 عند وجود الأرملة وعدم وجود الاخوة والأخوات والأب والأم 5/8 عند عدم وجود الأرملة ووجود الاخوة والأخوات والأب والأم 7/8 عند عدم وجود الأرملة الاخوة والأخوات والأب والأم 8/8 حالة انقطاع المعاش
بالنسبة للأبناء : ينقطع نصيب الابن في المعاش بتحقق أحد الأمور التالية :
أ- إذا بلغ الابن 22 سنة من عمره إلا إذا كان طالباً في إحدى مراحل التعليم الجامعي أو العالي انقطع نصيبه في المعاش ببلوغه 26 سنة أو انتهاء دراسته أي التاريخين أقرب
أ- إذا بلغ الابن 22 سنة من عمره إلا إذا كان طالباً في إحدى مراحل التعليم الجامعي أو العالي انقطع نصيبه في المعاش ببلوغه 26 سنة أو انتهاء دراسته أي التاريخين أقرب
ب- إذا تكسب ما يعادل المعاش
انتقال المعاش:
انتقال المعاش:
ينتقل نصيب الأرملة إلى أولاد وبنات المؤمن عليه المستحقين في المعاش في حالة زواجها أو وفاتها بعد استحقاقها للمعاش أو في حالة وفاتها أو طلاقها طلاقاً بائناً قبل وفاة زوجها
ينتقل نصيب الأب والأم والاخوة والأخوات 3/8 المعاش إلى أولاد وبنات المؤمن عليه المستحقين في المعاش
الجمع بين المعاشات:
يجمع أبناء وبنات المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي بين المعاشين المستحقين عن والديهم سواء كان من فرع واحد أو فرعي التأمين
يجمع أبناء وبنات المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي بين المعاشين المستحقين عن والديهم سواء كان من فرع واحد أو فرعي التأمين
الأب وبنات الابن المتوفي:
يستحق أبناء وبنات الابن المتوفي نصيب أبيهم على افتراض حياته متى كان أبوهم متوفي أو توفي بعد استحاقه المعاش بذات الشروط والأحكام التي نص عليها القانون والخاصة بأبناء وبنات المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي
يستحق أبناء وبنات الابن المتوفي نصيب أبيهم على افتراض حياته متى كان أبوهم متوفي أو توفي بعد استحاقه المعاش بذات الشروط والأحكام التي نص عليها القانون والخاصة بأبناء وبنات المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي
الأب والأم والاخوة والأخوات:
ويشترط في الاخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يكونوا معالين وقت وقوع الوفاة من قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي ، ويثبت ذلك بشهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وذلك باستثناء الأم التي لم يشترط القانون أي شرط لاستحقاقها نصيب في معاش ابنها المتوفي ، إلا إذا تزوجت من غير والد المتوفي فلا تستحق . وكذلك الأب يشترط أن يكون معالاً ولهم حالة واحدة هي
ويشترط في الاخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يكونوا معالين وقت وقوع الوفاة من قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي ، ويثبت ذلك بشهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وذلك باستثناء الأم التي لم يشترط القانون أي شرط لاستحقاقها نصيب في معاش ابنها المتوفي ، إلا إذا تزوجت من غير والد المتوفي فلا تستحق . وكذلك الأب يشترط أن يكون معالاً ولهم حالة واحدة هي
النصيب
الحــالة
وهذا النصيب لا يتغير سواء وجد لأبناء والبنات والأرملة أو لم يوجدوا . ويشترك الاخوة والأخوات مع الأب والأم في هذا النصيب بالتساوي بينهم وإذا سقط حق أحدهم في المعاش انتقل إلى باقي المستحقين منهم
1/8
انقطاع المعاش
الحــالة
وهذا النصيب لا يتغير سواء وجد لأبناء والبنات والأرملة أو لم يوجدوا . ويشترك الاخوة والأخوات مع الأب والأم في هذا النصيب بالتساوي بينهم وإذا سقط حق أحدهم في المعاش انتقل إلى باقي المستحقين منهم
1/8
انقطاع المعاش
بالنسبة للاخوة والأخوات:
تسري على الاخوة والأخوات ذات الأحكام الخاصة بانقطاع المعاش عن أبناء وبنات المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي
تسري على الاخوة والأخوات ذات الأحكام الخاصة بانقطاع المعاش عن أبناء وبنات المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي
بالنسبة للأم والأب:
لا ينقطع معاش الأب والأم إذا توافرت فيهما شروط استحقاق نصيبهما من معاش ابنهما المتوفي ما لم تدركهما حالة الوفاة
لا ينقطع معاش الأب والأم إذا توافرت فيهما شروط استحقاق نصيبهما من معاش ابنهما المتوفي ما لم تدركهما حالة الوفاة
الجمع بين المعاشات:
يجمع كل من الاخوة والأخوات والأم بين أكثر من معاش باعتبارهم مستحقين وذلك إذا كان المعاش من فرعين مختلفين من فروع التأمين
يجمع كل من الاخوة والأخوات والأم بين أكثر من معاش باعتبارهم مستحقين وذلك إذا كان المعاش من فرعين مختلفين من فروع التأمين
ملاحظة:
لا ينتقل إلى الاخوة والأخوات والأب والأم نصيب أي من الفئات الأخرى ولو انعدمت هذه الفئات أصلاً
لا ينتقل إلى الاخوة والأخوات والأب والأم نصيب أي من الفئات الأخرى ولو انعدمت هذه الفئات أصلاً
إجراءات طلب صرف التعويضات والمعاشات والمستندات اللازمة ومواعيد تقديم الطلب
يجب على المستحقين عن المؤمن عليه أو المستفيد المتوفي في حالة استحقاقهم معاشات التأمينات أو تعويض الدفعة الواحدة أو المنح أن يرفقوا بطلب الصرف الذي يحرر على النموذج المعد لذلك المستندات التالية حسب:
الحالة طلب صرف منحة الوفاة أو الجنازة ممن تكفل بالإنفاق عليها
شهادة ميلاد المؤمن عليه أو المستفيد ما لم تكن قد قدمت من قبل وشهادة ميلاد الأبناء والاخوة المستحقين في المعاش أو صورة رسمية منها أو ما يقوم مقامها
شهادة ميلاد المؤمن عليه أو المستفيد ما لم تكن قد قدمت من قبل وشهادة ميلاد الأبناء والاخوة المستحقين في المعاش أو صورة رسمية منها أو ما يقوم مقامها
شهادة وفاة المؤمن عليه أو المستفيد أو مستند رسمي تقبله الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يحدد تاريخ الوفاة
الفريضة الشرعية الصادرة من وزارة العدل والشئون الإسلامية
عقد زواج الأرملة والبنات وبنات الابن المتوفي والأخوات المستحقات للمعاش أو أي شهادة تقبلها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
شهادة طلاق في حالة حدوث طلاق لأي من المذكورات بالبند رقم (5) السابق
عقد زواج الأرملة والبنات وبنات الابن المتوفي والأخوات المستحقات للمعاش أو أي شهادة تقبلها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
شهادة طلاق في حالة حدوث طلاق لأي من المذكورات بالبند رقم (5) السابق
إشعار دال على قيد الأبناء والاخوة الذكور وأبناء المتوفي الذين لم يتجاوزوا السادسة والعشرين بصفة منتظمة كطلبة بإحدى مراحل التعليم الجامعي أو ما يعادلها
شهادة طبية من اللجنة الطبية المختصة أو شهادة من جهة تعتمدها اللجنة المذكورة في حالة عجز الابن أو ابن الابن أو أخ المتوفي أو الزوج عن الكسب
شهادة بتحديد الوكيل صادرة من مكتب التوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية في حالة توكيل أحد المستحقين غيره باستلام المعاش
اسم وعنوان وكيل القاصرين المستحقين للمعاش
رقم حساب المؤمن عليه أو المستحقين عنه أو الموكل باستلام المعاش لدى البنك الذي يتعامل معه
شهادة من جهة العمل في حالة اشتغال أحد المستحقين للمعاش موضحاً بها تاريخ بدء العمل ومقدار الأجر الشهري
ترفق المستندات السابق ذكرها مع النموذج رقم 3/ تأمينات معاشات بعد استيفاء بياناته
ترفق المستندات السابق ذكرها مع النموذج رقم 3/ تأمينات معاشات بعد استيفاء بياناته
وإذا كان أفراد عائلة المؤمن عليه أو المستفيد المتوفي المستحقين للمعاش يقيمون خارج البلاد فإنه تقدم المستندات السابقة بعد اعتمادها من الجهات الرسمية في تلك البلد وسفارة دولة البحرين إن وجدت
من تصرف إليهم المستحقات وطريقة الصرف:
من تصرف إليهم المستحقات وطريقة الصرف:
يتم صرف النصيب في المعاش إلى من يستحقه إن كان رشيداً ، أما :نصيب القاصرين فيصرف للأشخاص التاليين
حسب الترتيب الآتي إلى أم القاصر إذا كانت على قيد الحياة
إلى أب القاصر بالنسبة لأنصبة الاخوة والأخوات
إلى أرشد أخوة أو أخوات القاصر
إلى الجد الصحيح فإذا لم يوجد فإلى الجد للأم
إلى الوصي الذي تعينه المحكمة أو الجهة المختصة
إلى أب القاصر بالنسبة لأنصبة الاخوة والأخوات
إلى أرشد أخوة أو أخوات القاصر
إلى الجد الصحيح فإذا لم يوجد فإلى الجد للأم
إلى الوصي الذي تعينه المحكمة أو الجهة المختصة
وتثبت صفة الأشخاص المتقدم ذكرهم بشهادة رسمية صادرة من وزارة العدل والشئون الإسلامية
صرف المعاش للوكيل
إذا كان طالب الصرف وكيلاً أو نائباً شرعياً عن المؤمن عليه أو المستفيد أو المستحقين عنهما في حالة وفاة أيهما فعليه أن يرفق بطلب الصرف الآتي
إذا كان طالب الصرف وكيلاً أو نائباً شرعياً عن المؤمن عليه أو المستفيد أو المستحقين عنهما في حالة وفاة أيهما فعليه أن يرفق بطلب الصرف الآتي
توكيلاً رسمياً موثقاً لدى كاتب العدل
قراراً بتعيينه قيماً أو وكيلاً عن القاصر وذلك في حالة خضوع المؤمن عليه أو المستفيد أو المستحق لأحكام الولاية على المال بسبب نقص الأهلية أو انعدامها
قراراً بتعيينه قيماً أو وكيلاً عن القاصر وذلك في حالة خضوع المؤمن عليه أو المستفيد أو المستحق لأحكام الولاية على المال بسبب نقص الأهلية أو انعدامها
مواعيد الصرف وشروط استمراره:
يكون صرف المعاشات الدورية اعتباراً من اليوم التالي لشهر الاستحقاق فيما عدا أول شهر يستحق فيه المعاش فيصرف فقط عن الأيام المتبقية من الشهر إن كانت تقل عن شهر كامل
يكون صرف المعاشات الدورية اعتباراً من اليوم التالي لشهر الاستحقاق فيما عدا أول شهر يستحق فيه المعاش فيصرف فقط عن الأيام المتبقية من الشهر إن كانت تقل عن شهر كامل
على المستحقين أو من ينوب عنهم شرعاً أو اتفاقاً أن يقدم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الشهر الأول من كل سنة إقراراً معتمداً إدارياً على النموذج الذي تعده الهيئة العامة لهذا الغرض يثبت استمراراً استيفاء صاحب الشأن لشروط استحقاق المعاش ويوقف الصرف في حالة التخلف عن تقديم الإقرار المذكور في الموعد ويعاد الصرف من تاريخ التوقف متى قدم الأوراق المذكورة وكانت شروط الاستحقاق ما زالت متوفرة
المصدر:
الهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه
الهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه
إرسال تعليق