منتديات قوانين العرب منتديات قوانين العرب
720x90
أحبار

أخر الأخبار

أحبار
معلومات قانونية
جاري التحميل ...
معلومات قانونية

صيغة ونموذج مذكرة بالدفع بارتكاب الجريمة بناء علي تحريض شرطي

الدفع بارتكاب الجريمة بناء علي تحريض شرطي وانتفاء المسئولية الجنائية

مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… ……………متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام
في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
الهيئة الموقرة :
إن التحريض عبارة عن خلق فكرة الجريمة في نفس الفاعل وتدعيمها لديه حتى ينعقد التصميم علي إرتكابها لديه ، وبالتالي إذا كان الفاعل قد عقد العزم من قبل علي ارتكاب الجريمة ، فإن تدخل شخص آخر لتحبيذ الجريمة لا يجعله محرضاً عليها ، فنشاط المحرض ذو طبيعة معنوية حيث أنه يتجه إلى نفسية الجاني كي يؤثر فيه فيدفعه إلى ارتكاب الجريمة .
وسائل التحريض علي ارتكاب الجرائم :
إذا وقعت الجريمة بناء علي التحريض – فإن التساؤل يطرح نفسه حول وسائل التحريض وطرقه .
والثابت أن لا عبرة بالوسائل التي تذرع بها المحرض ليبلغ قصده ، فقد يقع التحريض بالوعد أو التهديد أو المخادعة أو الإغراء أو الإرشاد أو باستعمال ما للمحرض من نفوذ علي مرتكب الجريمة ، أما النصيحة فإن كانت – وبحسب الراجح – لا تصلح تحريضاً لأنها لا تهيج الشعور ولا تدفع إلى ارتكاب الجريمة إلا أنها قد تصلح تحريضاً في بعض الظروف سيما حين يكون الناصح – المحرض – علي المنتصح نفوذاً .
الدفع بأن التحريض الشرطي كان هو لمنشئ لفكرة الجريمة في ذهن الفاعل
الهيئة الموقرة : الثابت : أنه لا مسئولية إلا إذا كان التحريض الشرطي هـو المنشئ لفكرة
الجريمة في ذهن الفاعل ، وهو يكون كذلك إذا كانت الحيلة الشرطية المستخدمة موضوعها الدعوة إلى ارتكاب جريمة خارج كل نشاط إجرامي أولي ، بحيث يكون رجل الشرطة هو صاحب الفكرة الإجرامية الأولي ويقوم بخلق التصميم علي إرتكابها لدي الفاعل الذي لم تكن لديه من قبل آية نية أو مجرد فكرة عن إرتكابها ، إلا أنه يقدم علي تنفيذها تحت إيحاء ودفع رجل الشرطة ، بحيث لولا هذا دفعه هذا ما كان لفكرة الجريمة أن تخطر علي بال فاعلها ، وما كان يتخذ في سبيل تنفيذها خطوة ما
الهيئة الموقرة :
والثابت أن هذا النوع من التحريض أمر غير مشروع يوصم بالبطلان كل ما بذل من إجراءات نحو ضبط الجريمة المرتكبة مع بطلان كافة الأدلة المتحصلة منها وبالتالي عدم قبول إدانة المتهم ، لأن هذا النوع من التحريض لا يخرج عن كونه تصرف يشوبه الخداع ، ويعتبر منافياً للأخلاق ، وبه تخرج الشرطة عن حدود وظيفتها ، إذ ليس مهمة رجالها مطلقاً دفع الأفراد إلى ارتكاب الجرائم لضبطهم متلبسين بها فيما بعد .
الأساس الدستوري للدفع بارتكاب الجريمة بناء علي تحريض شرطي
تنص المادة 184 من الدستور :
الشرطة هيئة نظامية . رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية ، وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر علي حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات ، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون .
و تنص المادة الثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة :
تختص هيئة الشرطة بالمحافظة علي النظام والأمن العام والآداب ، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال ، وعلي الأخص منع الجرائم وضبطها ، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات .
تنص المادة 42 فقرة 2 من الدستور :
……………………………………………………………………
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء ما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
الهيئة الموقرة :
قبول محكمة النقض للدفع بانعدام المسئولية
بحصول الجريمة تحت وطأة التحريض الشرطي
إن قضاء محكمة النقض متجه نحو القضاء ببراءة المتهم الذي يثبت أن ارتكابه للجريمة يعود إلى ضغط من جانب رجل الشرطة الذي حرضه عليها ، علي اعتبار أن هذا الضغط يعدم لدى المتهم حرية الاختيار ، وإن كان لم يصدر من المحكمة حكم صريح بهذا المعني ، إلا أن المستفاد من الأسباب التي أوردتها في حكم لها أدانت فيه المتهم بواقعة لم يكن فيها خلق للجريمة وإنما كان فيه تدبير اتخذ من رجل شرطه لمجرد الكشف عنها إذ قالت ” وحيث أنه بالنسبة لما قد يفسر من تداخل رجال الضبط في مسرح الجريمة بصفة مباشرة والظن بأن ذلك تحريضاً علي إرتكابها بحيث أنه لولا هذا التدخل المباشر لما وقعت الجريمة ،
فإن مثل هذا التدخل – سواء وقع من رجل الشرطة أو من آحاد الناس – إن كان له أثر في قيام الجريمة ، فإنما يقتصر علي ما يتصل بالركن المعنوي فيها وهو القصد الجنائي لدى الفاعل ، بحيث أنه إذا ما بلغ التداخل أو التحريض الحد الذي لا يجعل للجاني خياراً في الوقوع في حمأة الجريمة ويدفعه إلى التردي فيها دفعاً لا يملك إزاءه رداً ، فإن مثل هذا التداخل من شأنه أن يعدم الرضا ويرفع المسئولية عن الفاعل وينتفي بذلك
العقاب لانعدام الإرادة التي يقوم عليها القصد الجنائي
الهيئة الموقرة :
وقت وقوع الجريمة كدليل على قيام التحريض الشرطي
التزام مأموري الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبها يعني وكما سلف أن
تتم الجريمة بعيدا عن تدخل من مأموري الضبط القضائي بمعني إلا يكون لمأمور الضبط القضائي دور في خلق الجريمة بطريق الغش أو الخدع أو التحريض ، وكون الجريمة تمت بناء على تحريض رجل الضبط أو لا تثير تساؤل هام عن وسيله التثبت من كون مأمور الضبط لم يخلق فكرة الجريمة ولم يحرض عليها ، والقول بانحصار دور مأمور الضبط فى مجرد الكشف عن الجريمة وضبطها يفترض أن تكون الجريمة قد وقعت قبل تدخل مأمور الضبط القضائي بحيث يكون دور مأمور الضبط القضائي سابق على وقوع الجريمة أو معاصر لوقوعها وبالتالي
مؤديا إلى ضبطها.
والثابت أن كل إجراء يقوم رجال الضبط في سبيل الكشف عن الجرائم ومرتكبها يعد
صحيحا ولو كان معاصرا أو حتى سابقا على وقوع الجريمة شريطة إلا يتدخل مأمور الضبط فى خلق فمرة الجريمة بطريق الغش أو الخداع أو التحريض وما دامت إرادة المتهم كانت حرة غير معدمة.
الهيئة الموقرة :
الدفع بكون الجريمة تحريضية
قضت محكمة النقض : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من أن الجريمة تحريضية وأطرحه بقوله “… ، انه عن القول بأن الواقعة جريمة تحريضية يبطل معها الدليل المستمد منها، فهو قول مردود عليه بأن الجريمة التحريضية هي التي يكون ذهن المتهم خالياً منها ويكون هو بريئاً من التفكير فيها ثم يحرضه عليها مأمور الضبط القضائي بان يدفعه دفعا إلي ارتكابها وتتأثر إرادته بهذا التحريض فيقوم باقترافها كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده،
أما إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم وحده ونتاجا لإرادته الحرة، وإنما يقتصر دوره على تسهيل الإجراءات المؤدية إلى وقوعها بعد أن كانت قد اختمرت فى نفس المتهم إثما وتمت بإرادته فعلاً فإنها لا تكون جريمة تحريضية، لما كان ذلك، وكان الثابت من وقائع الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة والأدلة التي اطمأنت إليها ان الجريمة وقعت من جانب المتهم وحده فلم يحرضه مأمور الضبط القضائي عليها ولم يؤثر على إرادته لاقترافها وإنما اقتصر دوره على متابعة المرشد السري الذي كان يبلغه باتفاقه مع المتهم وبأن الأخير قد احضر المخدر وحدد له موعداً ومكاناً لمقابلته واتجه الضابط بعد ذلك لضبط المتهم فى المكان والزمان اللذين أبلغه بهما مرشده السري فإن الجريمة لا تكون جريمة تحريضية بحال،
ومن ثم فان هذا الدفع يضحى عاطل الأساس وعلى غير ركائز من القانون خليقاً بالالتفات عنه” وكان هذا الرد من الحكم كافياً وسائغاً لإطراح دفاع الطاعن الذي أثاره فى هذا الخصوص، لما هو مقر من أنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائي ومرؤ سيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام لأن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام انه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة .
الهيئة الموقرة :
الدفع المثار بكون الجريمة تمت بناء علي تحريض شرطي
قضت محكمة النقض : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من أن الجريمة تحريضية وأطرحه بقوله ” انه عن القول بأن الواقعة جريمة تحريضية يبطل معها الدليل المستمد منها، فهو قول مردود عليه بأن الجريمة التحريضية هي التي يكون ذهن المتهم خالياً منها ويكون هو بريئاً من التفكير فيها ثم يحرضه عليها مأمور الضبط القضائي باندفاعه دفعا إلي ارتكابها وتتأثر إرادته بهذا التحريض فيقوم باقترافها كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده ، أما إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم وحده ونتاجا لإرادته الحرة ،
وإنما يقتصر دوره على تسهيل الإجراءات المؤدية إلي وقوعها بعد أن كانت قد اختمرت فى نفس المتهم أثما وتمت بإرادته فعلاً فإنها لا تكون جريمة تحريضية، لما كان ذلك، وكان الثابت من وقائع الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة والأدلة التي اطمأنت إليها أن الجريمة وقعت من جانب المتهم وحده فلم يحرضه مأمور الضبط القضائي عليها ولم يؤثر على إرادته لاقترافها وإنما اقتصر دوره على متابعة المرشد السري الذي كان يبلغه باتفاقه مع المتهم وبأن الأخير قد احضر المخدر وحدد له موعداً ومكاناً لمقابلته واتجه الضابط بعد ذلك لضبط المتهم فى المكان والزمان اللذين أبلغه بهما مرشده السري فإن الجريمة لا تكون جريمة تحريضية بحال ، ومن ثم فان هذا الدفع يضحى عاطل الأساس وعلى غير ركائز من القانون خليقاً بالالتفات عنه”
وكان هذا الرد من الحكم كافياً وسائغاً لإطراح دفاع الطاعن الذي أثاره فى هذا الخصوص، لما هو مقر من أنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائي ومرؤ سيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجنـاة ما دام لأن إرادة هؤلاء
تبقى حرة غير معـدومة وما دام انه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة .
الهيئة الموقرة :
الدفع المثار بكون الجريمة تمت بناء علي تحريض شرطي
قضت محكمة النقض : من المقرر أن من مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبها وكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن النعى على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
الطلبات
أولا : ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه لانتفاء المسئولية الجنائية بوقوع الجريمة بناء علي تحريض شرطي منشئ لفكرة الجريمة معدم لإرادة المتهم . .
ثانياً : ………الطلبات الأخرى …………
وكيل المتهم …… المحامي

عن الكاتب

مكتب رأس الخيمة للمحاماة ، مدونة عربية مختصة بكل ما هو قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم العربي ودول العالم أجمع وهدفنا الأول والأسمي هو إفادة شاملة وعامة لكل المطلعين والقراء والدارسين العرب والأجانب والمستثمرين ،

التعليقات

720x90


جميع الحقوق محفوظة

منتديات قوانين العرب

2016