القرابة بين المحامى أو ممثل النيابة والقاضى تبطل الحكم
تجرى المادة المادة 75 من قانون السلطة القضائية
لا يجوز ان يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية
كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة باحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذى تربطه بالقاضى الصلة المذكورة اذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضى بنظر الدعوى .
الموجز:
القرابه والمصاهرة التى تمنع القاضى من نظر الدعوى . ماهيتها – اثبات الحكم المطعون فيه فى مدوناته أن المحكمة تبينت بعد النطق بالحكم أن المحامى تربطه بالقاضى عضو اليمين صلة قرابة من الدرجة الرابعة أثره. بطلان الحكم.
القاعدة:
لما كانت المادة 75 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 456 لسنة 1972 تنص على انه – لا يجوز أن يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية ، كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم او المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى 0000 – ومفاد النص ان القرابة والمصاهرة – كسبب من أسباب عدم صلاحية القاضى – هى التى تمتد الى الدرجة الرابعة – لما كان ذلك ،
وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية الى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن عضو اليمين بهيئة المحكمة هو القاضى وان المحامى شارك فى الدفاع عن المطعون ضده وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته ان المحكمة تبينت بعد النطق بالحكم ان المحامى تربطه بالقاضى عضو اليمين صلة قرابة من الدرجة الرابعة اذ هو ابن عم شقيق له ، وكانت هذه الصلة تمنعه من نظر الدعوى ، فان الحكم قد صدر باطلا متعينا نقضه والاحالة .
( م 75 من القانون 46 لسنة 72 )
( الطعن رقم 4857 لسنة 54 ق – جلسة 1986/1/5 س 37 ص 21)
( الطعن رقم 4857 لسنة 54 ق – جلسة 1986/1/5 س 37 ص 21)
بواسطة/ محمد راضى مسعود
إرسال تعليق