مقالة قانونيه بارزه تتناول ملامح وفلسفة قانون رقم 80لسنه2002 الخاص بمكافة غسل الاموال
مقدمة:
اصبح انتقال رؤوس الأموال عبر الدول اكثر يسرا في ظل تدويل الاقتصاد العالمي ، ونمو أسواق المال الدولية ، وقد حمل هذا في طياته تنامي حركة الجريمة الاقتصادية المنظمة وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى الدولي والمحلي بهدف تغيير صفة الأموال التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة واعادة تدويرها في مجالات وقنوات استثمار شرعية لكي تبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع.
لذلك تزايد الاتجاه – في السنوات الأخيرة – نحو مكافحة عمليات غسل الأموال القذرة من خلال جهود دولية ووطنية حثيثة استهدفت الحد من تلك الظاهرة والحيلولة دون نموها لما لذلك من آثار بالغة على استقرار أسواق المال الدولية ، بل على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على كافة المستويات.
ويتفق هذا التوجه مع قاعدة اقتصادية هامة مفادها أن رؤوس الأموال القلقة الباحثة عن الشرعية لا تبني اقتصادا ولا تحقق تنمية اقتصادية حقيقية ، حيث لا يهتم غاسلو الأموال بالجدوى الاقتصادية للاستثمار قدر اهتمامهم بالتوظيف الذي يسمح بإعادة تدوير تلك الأموال في أشكال عديدة وعبر فترات زمنية متلاحقة ، وهو ما يتناقض مع كل القواعد الاقتصادية ، ويشكل خطرا كبيرا على مناخ الاستثمار محليا ودوليا ويضر بمصداقية الأسس الاقتصادية المتعارف عليها القائمة على نظرية تعظيم الربح والتي يمكن لصانعي السياسات الاقتصادية الاستناد إليها. ناهيك عما تؤدي إليه حركة الأموال المطلوب غسلها دون مراعاة الاعتبارات الاقتصادية من المنافسة غير المتكافئة مع المستثمر الجاد المحلي والأجنبي على السواء ، باعتبار أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التعامل ، لا سيما وان عمليات غسل الأموال يمكن أن تؤثر بالسلب في اغلب المتغيرات الاقتصادية بما قد يعقد من مهمة الدولة في وضع خطط وبرامج فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في إطار ما سبق ونظرا لما تشكله هذه الظاهرة من خطورة على الاقتصاد العالمي وما يتفرع عنها من إشكاليات قانونية واقتصادية واجتماعية وأمنية معقدة ، فقد اتجه المجتمع الدولي إلى مواجهتها من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير على الصعيدين الدولي والإقليمي يتمثل أهمها في خلق شبكة للاتصالات تضمن التبادل السريع للمعلومات حول الصفقات والنشاطات المشبوهة ، كما قام العديد من الدول بسن التشريعات اللازمة لملاحقة هذه الأموال والتي تنص على تجريم عمليات غسل الأموال باعتبارها عمليات غير مشروعة يعاقب عليها القانون ، فضلا عن التشديد على أهمية مشاركة المؤسسات المالية في التصدي لتلك العمليات.
اصبح انتقال رؤوس الأموال عبر الدول اكثر يسرا في ظل تدويل الاقتصاد العالمي ، ونمو أسواق المال الدولية ، وقد حمل هذا في طياته تنامي حركة الجريمة الاقتصادية المنظمة وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى الدولي والمحلي بهدف تغيير صفة الأموال التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة واعادة تدويرها في مجالات وقنوات استثمار شرعية لكي تبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع.
لذلك تزايد الاتجاه – في السنوات الأخيرة – نحو مكافحة عمليات غسل الأموال القذرة من خلال جهود دولية ووطنية حثيثة استهدفت الحد من تلك الظاهرة والحيلولة دون نموها لما لذلك من آثار بالغة على استقرار أسواق المال الدولية ، بل على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على كافة المستويات.
ويتفق هذا التوجه مع قاعدة اقتصادية هامة مفادها أن رؤوس الأموال القلقة الباحثة عن الشرعية لا تبني اقتصادا ولا تحقق تنمية اقتصادية حقيقية ، حيث لا يهتم غاسلو الأموال بالجدوى الاقتصادية للاستثمار قدر اهتمامهم بالتوظيف الذي يسمح بإعادة تدوير تلك الأموال في أشكال عديدة وعبر فترات زمنية متلاحقة ، وهو ما يتناقض مع كل القواعد الاقتصادية ، ويشكل خطرا كبيرا على مناخ الاستثمار محليا ودوليا ويضر بمصداقية الأسس الاقتصادية المتعارف عليها القائمة على نظرية تعظيم الربح والتي يمكن لصانعي السياسات الاقتصادية الاستناد إليها. ناهيك عما تؤدي إليه حركة الأموال المطلوب غسلها دون مراعاة الاعتبارات الاقتصادية من المنافسة غير المتكافئة مع المستثمر الجاد المحلي والأجنبي على السواء ، باعتبار أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التعامل ، لا سيما وان عمليات غسل الأموال يمكن أن تؤثر بالسلب في اغلب المتغيرات الاقتصادية بما قد يعقد من مهمة الدولة في وضع خطط وبرامج فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في إطار ما سبق ونظرا لما تشكله هذه الظاهرة من خطورة على الاقتصاد العالمي وما يتفرع عنها من إشكاليات قانونية واقتصادية واجتماعية وأمنية معقدة ، فقد اتجه المجتمع الدولي إلى مواجهتها من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير على الصعيدين الدولي والإقليمي يتمثل أهمها في خلق شبكة للاتصالات تضمن التبادل السريع للمعلومات حول الصفقات والنشاطات المشبوهة ، كما قام العديد من الدول بسن التشريعات اللازمة لملاحقة هذه الأموال والتي تنص على تجريم عمليات غسل الأموال باعتبارها عمليات غير مشروعة يعاقب عليها القانون ، فضلا عن التشديد على أهمية مشاركة المؤسسات المالية في التصدي لتلك العمليات.
فلسفة قانون مكافحة غسل الأموال وأهميته
الواقع أن مصر لم تكن في حاجة فعلية إلى إصدار قانون خاص لمكافحة غسل الأموال ، نظرا لان التشريعات المصرية المعمول بها تعتبر كافية لحصار الأنشطة غير المشروعة ، وتحصين الاقتصاد المصري من مثالبها ومخاطرها.
وعلى الرغم من أن التشريع المصري لم يكن يتضمن نصا صريحا يجرّم عمليات غسل الأموال ، إلا أن المشرع قد أدرك مبكرا الدور الخطير الذي يمكن أن يلعبه غسل الأموال في تسهيل واستمرار تصاعد جرائم الكسب غير المشروع سواء من خلال الاتجار غير المشروع والأنشطة المحظورة أو تلك المرتبطة بالفساد الإداري ، ومن ثم فقد حرص المشرع على توفير أطر تشريعية لمواجهة مثل هذه العمليات ، وذلك من خلال تضمين القوانين الموجودة عددا من المواد التي تجرم مثل هذه الأفعال ، أو تغليظ العقوبات المقررة عليها.
وبالرغم من اتفاق رؤية المشرع المصري مع الاتجاهات المعاصرة للمجتمع الدولي بشأن ضبط ومصادرة الإيرادات والممتلكات غير المشروعة ، إلا أن التجريم والعقاب لم يكن يشمل أفعال عمليات غسل الأموال ، ولم يكن يتناول بالتنظيم إجراءات وضوابط تتبع هذه الأموال عبر الدول في تشريع خاص. من هذا المنطلق فقد تزايد الإحساس بان الوقت قد اصبح مناسبا لإصدار تشريع خاص بمكافحة عمليات غسل الأموال بعدما أصبحت تلك العمليات تمثل ظاهرة عالمية تساعد المنظمات الإجرامية الدولية على اختراق وإفساد الهياكل الاقتصادية والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع بكافة مستوياته.
عزز من هذا التوجه أن القوانين المعمول بها في مصر لم تكن تجرًم صراحةً ، وبصفة أصلية عمليات غسل الأموال ، ويقتصر التجريم فقط على النشاط غير المشروع الذي يتحقق منه المال القذر ، لذلك جاء إصدار هذا التشريع معبرا عن اتفاق وتجاوب مصر الكامل مع كافة الجهود الدولية المبذولة في هذا الاتجاه ، ومن ذلك اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات ( فيينا 1988 ) والتي انضمت إليها مصر بصدور القرار الجمهوري رقم 568 لسنة 1990 بالموافقة على أحكامها ، ومنسقاً أيضاً وإعلان بازل 1988 ، والخاص بمنع الاستخدام الإجرامي للجهاز المصرفي لأغراض غسل الأموال ، كما جاء مراعياً – أخيراً – التوصيات الاربعين الصادرة عن لجنة العمل المالي لغسل الأموال (FATF) والتي تغطي جوانب متعددة لهذه الظاهرة فيما يتعلق بالمعاملات النقدية المحلية والدولية ذات الصلة بالأعمال غير المشروعة وأهمها التوصية الرابعة التي تطالب كل دولة بان تتخذ الإجراءات الضرورية ، بما فيها الإجراءات التشريعية ، لتتمكن من تجريم عمليات غسل الأموال.
ولأن تدخل المشرع في العمليات المالية – سواء المصرفية أو التجارية – ينبغي أن يتم بحرص شديد أخذاً في الاعتبار أن رؤوس الأموال تحجم عن التواجد إلى البلدان التي تتسم تشريعاتها الاقتصادية بالتعقيد ، فقد حرص المشرع المصري على تحقيق التوازن للمعادلة الاقتصادية الصعبة بين مقتضيات التنمية وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وبين متطلبات القضاء على الجريمة الاقتصادية المنظمة وحماية الاقتصاد المصري من أضرارها.
أهداف إصدار قانون مكافحة غسل الأموال
ترتيبا على ما تقدم ، يمكن إيجاز أهداف إصدار قانون مكافحة غسل الأموال في الآتي :-
1– تنظيم المعاملات المالية وفرض نوع من الرقابة عليها من أجل التأكد من أن المؤسسات المالية تكافح عمليات غسل الأموال المتحصل عليها من مصادر غير مشروعة ، وهذا من خلال وضع إطار قانونى يجرم عمليات غسل الأموال .
2– تهيئة المناخ الاستثمارى ، وذلك بإضفاء الثقة على المؤسسات المالية في مصر ، لتمهيد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات الشرعية .
3- العمل على رفع اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال ، والتى سبق وان ادرج اسم مصر فيها بمعرفة لجنة العمل المالى لغسل الأموال FATF وهى لجنة منبثقة عن مجموعة الدول الصناعية السبعG7 وخاصة أن معظم المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية قد تربط بين منح المساعدات والمنح المالية وبين تنظيم إدارة عمليات الرقابة على المعاملات المالية التي تجرى داخل المؤسسات المالية المصرية .
4– استحداث الوسائل العملية والقانونية التي من شأنها العمل على تكوين وضع جهاز رقابى تحدد سلطاته واختصاصاته – للعمل على مكافحة عمليات غسل الأموال هذا فضلا عن تدريب العاملين بالمؤسسات المالية وإيجاد قاعدة بيانات وخلق كوادر جديدة تعى أهمية مكافحة عمليات غسل الأموال .
5– تحليل اتجاهات النشاط الاقتصادي في المجتمع بصورة أكثر دقة حيث انه من المعروف انه على الرغم من الفوائد النظرية أو الظاهرية لتدفق الاموال ايا كانت طبيعتها – إلاّ أن الاموال المغسولة أو الاستثمارات الناتجة عن عمليات غسل الأموال هى أموال ساخنة ومن ثم فهي لا تنعم بالاستقرار وتظل تنتقل في آجال قصيرة من شكل إلى أخر من أشكال الاحتفاظ بالثروة وبالتالي لا تسهم في تحقيق تنمية حقيقية .
1– تنظيم المعاملات المالية وفرض نوع من الرقابة عليها من أجل التأكد من أن المؤسسات المالية تكافح عمليات غسل الأموال المتحصل عليها من مصادر غير مشروعة ، وهذا من خلال وضع إطار قانونى يجرم عمليات غسل الأموال .
2– تهيئة المناخ الاستثمارى ، وذلك بإضفاء الثقة على المؤسسات المالية في مصر ، لتمهيد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات الشرعية .
3- العمل على رفع اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال ، والتى سبق وان ادرج اسم مصر فيها بمعرفة لجنة العمل المالى لغسل الأموال FATF وهى لجنة منبثقة عن مجموعة الدول الصناعية السبعG7 وخاصة أن معظم المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية قد تربط بين منح المساعدات والمنح المالية وبين تنظيم إدارة عمليات الرقابة على المعاملات المالية التي تجرى داخل المؤسسات المالية المصرية .
4– استحداث الوسائل العملية والقانونية التي من شأنها العمل على تكوين وضع جهاز رقابى تحدد سلطاته واختصاصاته – للعمل على مكافحة عمليات غسل الأموال هذا فضلا عن تدريب العاملين بالمؤسسات المالية وإيجاد قاعدة بيانات وخلق كوادر جديدة تعى أهمية مكافحة عمليات غسل الأموال .
5– تحليل اتجاهات النشاط الاقتصادي في المجتمع بصورة أكثر دقة حيث انه من المعروف انه على الرغم من الفوائد النظرية أو الظاهرية لتدفق الاموال ايا كانت طبيعتها – إلاّ أن الاموال المغسولة أو الاستثمارات الناتجة عن عمليات غسل الأموال هى أموال ساخنة ومن ثم فهي لا تنعم بالاستقرار وتظل تنتقل في آجال قصيرة من شكل إلى أخر من أشكال الاحتفاظ بالثروة وبالتالي لا تسهم في تحقيق تنمية حقيقية .
أهم ملامح قانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال
عرفت المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 2002 عملية غسل الأموال بانها كل سلوك ينطوى على اكتساب الأموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو ادارتها أو حفظها … إذا كانت متحصلة من جريمة مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبة أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
والأموال هنا قد تكون في هيئة نقود بأية عملة – وطنية أو أجنبية – أو في هيئة أشياء عينية أو مادية كالعقار أو المنقول المادى أو المعنوى أو أوراق مالية أو تجارية .
ويشترط لتطبيق هذا القانون العلم بالجريمة ، فالقانون لا يعاقب عليها إذا كانت عن جهل بحقيقة الأموال المغسولة ، فجريمة غسل الأموال – إذن – من الجرائم العمدية التي يشترط العلم بها مقترنا بقصد جنائى عام هو قصد ارتكاب جريمة غسل الأموال .
وقد خاطب المشرع – في هذا الصدد – المؤسسات المالية التالية :
• البنوك العاملة في مصر ( بنوك القطاع العام والخاص ، وبنوك الاستثمار والأعمال والبنوك المتخصصة ) وفروعها في الخارج ، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر .
• شركات الصرافة ، والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي.
• الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال ، ويقصد بها أية جهة مرخص لها قانونا في تحويل الأموال بذاتها أو من خلال البنوك.
• الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية ، وتشمل شركات السمسرة وتكوين المحافظ ، وشركات رأس المال المخاطر ، وشركات المقاصة والتسوية ، وشركات التوريق وغيرها.
• الجهات العاملة في مجال تلقى الأموال.
• صندوق توفير البريد، بالرغم من أن اغلب ودائعه تتسم بأنها صغيرة الحجم أو متوسطة، الا أن القانون من باب الحيطة والحذر قد خاطب الصندوق خشية ما قد يثار حول بعض ودائعه كبيرة الحجم من شبهات.
• الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقارى وهذه هى الجهات التي يجرى انشاؤها بموجب القانون رقم 148 لسنة 2000.
• الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلى : والتى ينظم عملها القانون رقم 95 لسنه 1995.
• الجهات العاملة في نشاط التخصيم أي الجهات التي تقوم بخصم الاوراق التجارية عن طريق سداد قيمتها الحالية قبل ميعاد استحقاقها ، ويلاحظ أن هذا النشاط يعتبر إحدى العمليات التي تؤديها المصارف لعملائها. وبالرغم من انه لا توجد في مصر جهات مستقلة عاملة في نشاط التخصيم إلا أن المشرع أراد أن يجمع كافة فئات المجتمع في مواجهة عمليات غسل الأموال، حتى يضيق الخناق على سبل إضفاء صفة الشرعية على الأموال غير المشروعة.
• الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين.
وقد ألزم القانون المؤسسات المالية المذكورة بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية ، وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين والاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل الأموال* ، لذلك لا يجوز لهذه المؤسسات فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية.
والاخلال بأي من هذه الواجبات يؤدي إلى معاقبة المخطئ بعقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون وهي الحبس أو الغرامة بحد ادنى خمسة الاف جنيه ، وحد أقصى عشرين الف جنيه.
والأموال هنا قد تكون في هيئة نقود بأية عملة – وطنية أو أجنبية – أو في هيئة أشياء عينية أو مادية كالعقار أو المنقول المادى أو المعنوى أو أوراق مالية أو تجارية .
ويشترط لتطبيق هذا القانون العلم بالجريمة ، فالقانون لا يعاقب عليها إذا كانت عن جهل بحقيقة الأموال المغسولة ، فجريمة غسل الأموال – إذن – من الجرائم العمدية التي يشترط العلم بها مقترنا بقصد جنائى عام هو قصد ارتكاب جريمة غسل الأموال .
وقد خاطب المشرع – في هذا الصدد – المؤسسات المالية التالية :
• البنوك العاملة في مصر ( بنوك القطاع العام والخاص ، وبنوك الاستثمار والأعمال والبنوك المتخصصة ) وفروعها في الخارج ، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر .
• شركات الصرافة ، والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي.
• الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال ، ويقصد بها أية جهة مرخص لها قانونا في تحويل الأموال بذاتها أو من خلال البنوك.
• الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية ، وتشمل شركات السمسرة وتكوين المحافظ ، وشركات رأس المال المخاطر ، وشركات المقاصة والتسوية ، وشركات التوريق وغيرها.
• الجهات العاملة في مجال تلقى الأموال.
• صندوق توفير البريد، بالرغم من أن اغلب ودائعه تتسم بأنها صغيرة الحجم أو متوسطة، الا أن القانون من باب الحيطة والحذر قد خاطب الصندوق خشية ما قد يثار حول بعض ودائعه كبيرة الحجم من شبهات.
• الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقارى وهذه هى الجهات التي يجرى انشاؤها بموجب القانون رقم 148 لسنة 2000.
• الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلى : والتى ينظم عملها القانون رقم 95 لسنه 1995.
• الجهات العاملة في نشاط التخصيم أي الجهات التي تقوم بخصم الاوراق التجارية عن طريق سداد قيمتها الحالية قبل ميعاد استحقاقها ، ويلاحظ أن هذا النشاط يعتبر إحدى العمليات التي تؤديها المصارف لعملائها. وبالرغم من انه لا توجد في مصر جهات مستقلة عاملة في نشاط التخصيم إلا أن المشرع أراد أن يجمع كافة فئات المجتمع في مواجهة عمليات غسل الأموال، حتى يضيق الخناق على سبل إضفاء صفة الشرعية على الأموال غير المشروعة.
• الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين.
وقد ألزم القانون المؤسسات المالية المذكورة بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية ، وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين والاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل الأموال* ، لذلك لا يجوز لهذه المؤسسات فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية.
والاخلال بأي من هذه الواجبات يؤدي إلى معاقبة المخطئ بعقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون وهي الحبس أو الغرامة بحد ادنى خمسة الاف جنيه ، وحد أقصى عشرين الف جنيه.
وقد بيّن المشرع في المادة الثانية من القانون أنواع الجرائم التي تدخل في مفهوم غسل الأموال وهى:
• جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
• جرائم اختطاف وسائل النقل ( بريه أو بحرية أو جويه ) واحتجاز الأشخاص ، وذلك في حالة ما إذا جنى الجناه أموالا حصلوها من الاختطاف
• الجرائم التي يكون الارهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها ، ويقصد بالارهاب كل استخدام للقوه أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ اليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر ، وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة اى منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو ممثليها أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج أو الاشتراك في ارتكاب شئ مما ذكر* .
• جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص
• الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العامة وهى تتضمن السعى أو التخابر مع دولة اجنبية أو احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ، أو الاضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى ، والاتلاف العمدى لوثائق تتعلق بأمن الدولة أو اخفاؤها أو اختلاسها وتزويرها .. الخ
هذا فضلا عن جرائم الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه ، والمسبوكات والزيوف المزورة ، والتزوير .**
• جرائم سرقة الأموال واغتصابها
• جرائم الفجور والدعارة
• الجرائم الواقعة على الآثار ، وهي تكتسب أهميتها بسبب انتشار تهريب الآثار إلى الخارج ، لذلك ادخلها المشرع في نطاق غسل الأموال لضخامة المبالغ التي يمكن تحصيلها من عمليات التهريب ، أما إتلاف الآثار فلا ينطبق عليه قانون غسل الأموال.
• الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، واستقدامها لدفنها محليا ، حيث تخضع المتحصلات الناتجة عن هذه العمليات لقانون غسل الأموال.
• الجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها ، بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.
وقد أوجب القانون إنشاء وحدة مستقلة ذات طابع خاص بالبنك المركزي المصري لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين ، أي أن لهذه الوحدة شخصية معنوية مستقلة عن البنك المركزي.
• جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
• جرائم اختطاف وسائل النقل ( بريه أو بحرية أو جويه ) واحتجاز الأشخاص ، وذلك في حالة ما إذا جنى الجناه أموالا حصلوها من الاختطاف
• الجرائم التي يكون الارهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها ، ويقصد بالارهاب كل استخدام للقوه أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ اليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر ، وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة اى منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو ممثليها أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج أو الاشتراك في ارتكاب شئ مما ذكر* .
• جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص
• الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العامة وهى تتضمن السعى أو التخابر مع دولة اجنبية أو احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ، أو الاضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى ، والاتلاف العمدى لوثائق تتعلق بأمن الدولة أو اخفاؤها أو اختلاسها وتزويرها .. الخ
هذا فضلا عن جرائم الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه ، والمسبوكات والزيوف المزورة ، والتزوير .**
• جرائم سرقة الأموال واغتصابها
• جرائم الفجور والدعارة
• الجرائم الواقعة على الآثار ، وهي تكتسب أهميتها بسبب انتشار تهريب الآثار إلى الخارج ، لذلك ادخلها المشرع في نطاق غسل الأموال لضخامة المبالغ التي يمكن تحصيلها من عمليات التهريب ، أما إتلاف الآثار فلا ينطبق عليه قانون غسل الأموال.
• الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، واستقدامها لدفنها محليا ، حيث تخضع المتحصلات الناتجة عن هذه العمليات لقانون غسل الأموال.
• الجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها ، بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.
وقد أوجب القانون إنشاء وحدة مستقلة ذات طابع خاص بالبنك المركزي المصري لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين ، أي أن لهذه الوحدة شخصية معنوية مستقلة عن البنك المركزي.
ويتكون الهيكل التنظيمي للوحدة من خمس إدارات هي الفحص والتحري والاتصالات والتعاون الدولي والبحوث ونظم المعلومات ، والشئون الإدارية.
ويشكل للوحدة مجلس أمناء يضم خمسة أعضاء ( مساعد وزير العدل – نائب محافظ البنك المركزي – رئيس هيئة سوق المال – ممثل لاتحاد بنوك مصر– خبير في الشئون المالية والمصرفية ) ويختص مجلس الأمناء بتصريف شئون الوحدة ووضع السياسة العامة لها ، ومتابعة تنفيذها ، وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال ، ويلاحظ أن الشكوك لا تكفي – بمفردها – لتكوين الاشتباه ، ولا يقتصر الأمر عليها ، وانما يجب أن تكون هناك قرائن قوية وأدلة قاطعة على وجود أنشطة غير مشروعة ، وتنشئ الوحدة قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات ، على أن يتم تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع الجهات الرقابية ، ومع الجهات المختصة في الخارج تطبيقا لاحكام الاتفاقات الدولية ، ولكي تؤدي الوحدة دورها بفعالية فقد زود القانون بعضا من موظفيها بصفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال.
هذا ، ويعد رئيس مجلس الأمناء تقريرا سنويا يقدم إلى مجلس إدارة البنك المركزي المصري يتضمن عرضا لنشاط الوحدة والتطورات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وموقف مصرفيها.
ويشكل للوحدة مجلس أمناء يضم خمسة أعضاء ( مساعد وزير العدل – نائب محافظ البنك المركزي – رئيس هيئة سوق المال – ممثل لاتحاد بنوك مصر– خبير في الشئون المالية والمصرفية ) ويختص مجلس الأمناء بتصريف شئون الوحدة ووضع السياسة العامة لها ، ومتابعة تنفيذها ، وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال ، ويلاحظ أن الشكوك لا تكفي – بمفردها – لتكوين الاشتباه ، ولا يقتصر الأمر عليها ، وانما يجب أن تكون هناك قرائن قوية وأدلة قاطعة على وجود أنشطة غير مشروعة ، وتنشئ الوحدة قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات ، على أن يتم تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع الجهات الرقابية ، ومع الجهات المختصة في الخارج تطبيقا لاحكام الاتفاقات الدولية ، ولكي تؤدي الوحدة دورها بفعالية فقد زود القانون بعضا من موظفيها بصفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال.
هذا ، ويعد رئيس مجلس الأمناء تقريرا سنويا يقدم إلى مجلس إدارة البنك المركزي المصري يتضمن عرضا لنشاط الوحدة والتطورات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وموقف مصرفيها.
العقوبات المقررة على جرائم غسل الأموال:
حدد المشرع العقوبات التي تفرض على مخالفي أحكام هذا القانون ، مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ….
ويقضي القانون بان يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شارك في الجريمة بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وكل من شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون.
وقد شدد المشرع العقوبة بالحكم – في جميع الأحوال – بمصادرة الأموال المضبوطة.
وبعد أن قررت المواد من 13 إلى 16 من القانون أحكام العقوبات الجنائية ، جاءت المادة 17 لتقرر الإعفاء من العقاب إذا تراجع أحد الجناة عن إتمام الجريمة ، وابلغ الوحدة المختصة أو ابلغ سلطة مختصة بالجريمة قبل أن تعلم بها هذه السلطات.
فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.
ويقضي القانون بان يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شارك في الجريمة بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وكل من شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون.
وقد شدد المشرع العقوبة بالحكم – في جميع الأحوال – بمصادرة الأموال المضبوطة.
وبعد أن قررت المواد من 13 إلى 16 من القانون أحكام العقوبات الجنائية ، جاءت المادة 17 لتقرر الإعفاء من العقاب إذا تراجع أحد الجناة عن إتمام الجريمة ، وابلغ الوحدة المختصة أو ابلغ سلطة مختصة بالجريمة قبل أن تعلم بها هذه السلطات.
فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.
إرسال تعليق