مادة رقم 13
يكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون يتكون من خمسة عشر عضوا، على النحو الآتي:
رئيس متفرغ من ذوي الخبرة الواسعة باختصاصات الجهاز وأعماله.
عضوان يمثلان الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة.
احد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره طبقا لقانون المنظم لمجلس الدولة.
أربعة أعضاء يمثلون الجمعيات يختارهم الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيح مجالس إدارتها.
عضو يمثل الاتحاد النوعي لحماية المستهلك بناء على ترشيح مجلس إدارته.
عضو يمثل الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بناء على ترشيح مجلس إدارته.
عضو يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو يمثل اتحاد الصناعات المصرية بناء على ترشيح مجلسي إدارتيهما.
ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة.
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمرة واحدة ويتضمن قرار التشكيل تعيين نائب للرئيس من بين الأعضاء وتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الجهاز دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المنصوص عليها في أي قانون آخر.
مادة رقم 14
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة، ويجوز دعوة المجلس بطلب ثلثي أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور تسعة أعضاء، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون قرارات الجهاز نافذة دون الحاجة إلى اعتماد أو تصديق.
ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في أي حالة تعرض على المجلس يكون له أو لمن يمثله فيها مصلحة أو خصومة أو بينه وبين احد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل احد الأطراف المعنية، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين وذلك دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
مادة رقم 15
يكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الجهاز بناء على ترشيح من رئيسه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات المدير التنفيذي.
مادة رقم 16
يضع مجلس إدارة الجهاز لوائح لتنظيم العمل فيهن وتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية، وتصدر هله اللوائح بقرار من الوزير المختص.
مادة رقم 17
تشكل بقرار من مجلس إدارة الجهاز لجان تتولى الفصل في المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين بعد دعوتهم للحضور لإبداء دفاعهم، ويكون تشكيل اللجنة برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاض يتم اختيارهم طبقا لقانون السلطة القضائية، وواحد من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيح من مجلس إدارة الجهاز. وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت.
ويكون الطعن على قرارات اللجان أمام محكمة الاستئناف المختصة وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة رقم 18
يحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح أو إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من اجلها.
كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذي خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.
مادة رقم 19
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أي من أحكام هذه القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شانها وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبحسب الأحوال، إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شانها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
مادة رقم 20
يكون للجهاز موازنة مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
وتتكون موارد الجهاز مما يأتي:
‌أ- الإعتمادات التي تخصص للجهاز في الموازنة العامة للدولة.
‌ب- الهبات والمنح والإعانات وأية موارد أخرى يقرر الجهاز قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل وبما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
‌جـ- ما تخصصه الدولة للجهاز من هبات أو منح أو إعانات، مما تقرر اتفاقيات دولية توجيهه إلى مجالات حقوق المستهلك. وينشا حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في احد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري بعد موافقة وزير المالية، ويراعى ترحيل الفائض من هذه الحاسب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.
ولا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوى التي يتلقاها من المستهلك ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها. ولا يجوز للعاملين بالجهاز الحصول على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة الهبات والمنح والإعانات.
مادة رقم 21
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.
ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
مادة رقم 22
القرارات التي يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري.
وتستثنى القرارات الصادرة من الجهاز من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 في شان إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
مادة رقم 23
مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التي تنشا لحماية المستهلك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية يكون لها الاختصاصات التالية:
‌أ- حق مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها.
‌ب- عمل مسح ومقارنة لأسعار وجوده المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي تحدد محتواها وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذه الشأن.
‌جـ- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها.
‌د- تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها.
‌هـ- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها جهاز حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
‌و- المساهمة في نشر ثقافة حقوق المستهلك، وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء اختصاصاتها.
ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقي المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.
مادة رقم 24
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 18، والفقرة الأخيرة من المادة 23 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه أو لصالحه.
وتقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.