قرار وزير الصحة والسكان
رقم لسنة 2006
تنظيم استيراد واستخدام أجهزة الليزر في الأغراض الطبية
وزير الصحة والسكان :-
• بعد الإطلاع علي القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة الطب.
• وعلي القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .
• وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان .
• وبناء علي ما انتهت اليه اللجنة المشكلة لبحث ودراسة القواعد الواجب توافرها لاستيراد واستخدام أجهزة الليزر المستخدمة في الأغراض الطبية .
قرر
مادة (1)
يحظر استيراد اجهزة الليزر المستخدمة في الأغراض الطبية إلا بعد الحصول علي موافقة استيرادية من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة والسكان .
ولا تصدر هذه الموافقة إلا بعد توافر الشروط الآتية :
1. الحصول علي شهادة من المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة تفيد صلاحية الجهاز للأستخدام الآمن في مجال التطبيق الخاص به .
2. استفاء الشروط العامة المعمول بها في مركز التخطيط والسياسات الدوائية بالنسبة لاستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية .
مادة (2)
يحظر استخدام أجهزة الليزر في الأغراض الطبية إلا بترخيص من الأدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان .
ويشترط لمنح هدا التراخيص ما يأتى :
1. أن يكون مستخدم الجهاز طبيبا.
2. أن يكون حاصلا على دورة تدريبية متخصصة في قواعد أمان الليزر فى مجالى تخصصه أو حاصلا علي شهادة علمية في هذاالمجال ،على أن تكون الدورة أو الشهادة معتمدة من المعهد القومى لعلوم الليزر.
3. أن يكون المكان المعد لاستخدام الليزر صادرا له شهادة من المعهد القومي لعلوم الليزر تفيد ملاءمة المكان للاستخدام المطلوب .
مادة (3)
تخضع أجهزة الليزر المرخص بها للمراجعة بصفة دورية كل سنة على الأقل ، وذلك للتاكد من كفاءة تشغيل الجهاز وعدم وجود أعطال أو عيوب فنية تعوق استخدامه على الوجه الاكمل .
ويتعين على المنشأة التى تستخدم الجهاز أن تقدم شهادة بذلك صادرة من المعهد القومى لعلوم الليزر
مادة (4)
تتولى الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غيرالحكومية التفتيش والرقابة على المنشآت التي تستخدم هذه الأجهزة سواء كانت حكومية أو غير حكومية ، وذلك للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القرار ، واتخاذ اللازم فى ضوء ما يسفر عنه التفتيش .
مادة (5)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وتمنح المنشآت التى تسرى عليها أحكامه فترة انتقالية مدتها سنة على الاكثر لتوفيق أوضاعها وفقا له.
في : 4/11/2006
وزير الصحة والسكان
أ.د حاتم الجبلي
قرار رقم 259 لسنة 1995
في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية
بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته
وزير الصحة:
بعد الإطلاع علي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له. وعلي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له.
وعلي قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض أجازة استثنائية بأجر كامل. وبناء علي ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وعلي موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة.
قرر
مادة1: يعمل بالجدول المرفق في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لهما.
مادة2: يشترط في الحالة المرضية التي يمنح العامل بسببها أجرا كاملا طبقا للمادة السابقة ما يأتي.
أ) أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة في الجدول المرفق.
ب) أن يكون مانعا من تأديته العمل.
ج) أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء.
مادة3: يستمر منح تعويض الأجر الكامل إلي أن يشفي المريض أن تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كالم حتى بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة.
مادة4: تتولى اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف علي العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمنا من عدمه.
مادة5: يلغي قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 المشار إليه وكل ما يخالف أحكام هذا القرار من قرارات.
مادة6: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره صدر في 24/6/1995.
جدول
تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل أو تستحق تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة لمباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
1- الأورام الخبيثة ومضاعفاتها بأي جزء من أجزاء الجسم إذا ثبت تشخيصها بصفة قاطعة.
2- الأمراض العقلية بعد ثبوتها.
3- الجذام النشط أو مضاعفاته.
4- أمراض الدم الخبيثة أو المزمنة.
مثل مرض تزايد كرات الدم الحمراء – اللوكميا بجميع أنواعها – الأنيميا الخبيثة إذا كانت مصحوبة بمضاعفات – الأنيميا المزمنة إذا قلت نسبة الهيموجلوبين علي 50% (خمسون في المائة) – الهيموفيليا – نقص صفائح الدم عن أربعين ألف في المليمتر المكعب.
5- أمراض الجهاز الدوري:
– الارتفاع الشديد في ضغط الدم السيستولى ابتداء من 200 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم الدياستولى ابتداء من 120 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم مصحوبا مضاعفات شديدة مثل تضخم وإجهاد عضلة القلب.
– أنيورزم جدار الأورطي.
– هبوط القلب إلي أن يصبح متكافئا.
– المضاعفات الناشئة عن قصور الدورة التاجية التي توضحها رسامات القلب أو الأبحاث الأخرى أو تلك الناشئة عن جلطة القلب وهي: التذبذب الأذيني أو البطيني – انيورزم البطين – انسداد الضفيرة اليسرى أو الرئيسية المصحوب بهبوط في القلب.
– أمراض القلب الخلقية والمزمنة المصحوبة بمضاعفات شديدة مثل عدم تكافؤ القلب أو التذبذب
– المضاعفات الناشئة عن أمراض القلب الخلقية والمزمنة.
– التهاب وانسداد الأوعية الدموية لأسباب مختلفة ومضاعفاتها مثل 1 مرض رينولدز ومرض يرجرز).
– التهاب وارتشاح بالغشاء التاموري للقلب أو التهاب الغشاء المبطن للقلب أو التهاب عضلة القلب إلي أن تستقر الحالة.
6- أمراض الجهاز التنفسي.
– الدرن الرئوي النشط.
– الساركويدوزس.
– السليكوزس – الأزيستوزس – البجاسوزس.
– الخراج الرئوي.
– تمدد الشعب الهوائية المتقدم المصحوب بالتهاب صديدي أو تكهفات صدرية.
– الامفزيما واسعة الانتشار التي تشمل الرئتين المصحوبة بهبوط في وظائف التنفس والتي تؤدي إلي هبوط في القلب.
7- أمراض الجهاز الهضمي:
– المضاعفات الناشئة عن تمدد الأوردة بالمريء.
– الاستسقاء بالبطن بأنواعه.
– اليرقان بأنواعه إذا كانت نسبة البيليرويين بالسيروم 2 ملليجم في المائة فأكثر.
– الالتهاب البريتوني لأسباب مختلفة.
– الالتهاب المزمن بالبنكرياس.
– الالتهاب الكبدي المزمن النشط مع دلائل الفيروس “ب” أو “س” المصحوب بتدهور في وظائف الكبد (ثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوى الطبيعي).
– الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس (س) إذا كانت وظائف الكبد ثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوي الطبيعي.
8- أمراض الجهاز العصبي:
– الشلل العضوي بالأطراف.
– الشلل الرعاش – التليف المنتشر .. الكوريا.
– تكهف النخاع الشوكي.
– أورام المخ.
– مرض ضمور العضلات المطرد أو ضمور العضلات الذاتي أو الكلل العضلي الخطير.
– ضمور خلايا المخ المصحوب بتغيرات عصبية شديدة.
– الخزل الشديد الرباعي أو النصفي المصحوب بضمور في العضلات والذي يمنع من التأدية الوظيفية للعضو.
9- أمراض الجهاز البولي والتناسلي:
– هبوط كفاءة الكليتين المزمن أقل من 50 / 1 (خمسون في المائة) عن الطبيعي أو كرياتنين السيروم أكثر من 3 ملليجرام.
– النزيف الرحمي الشديد المزمن المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 50%.
– النزيف البولي الشديد المزمن المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 50%.
– النزيف البولي الشديد المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 5%.
10- أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي والجهاز اللمفاوي:
– التسمم الدرفي.
– هبوط نشاط الغدة الدرقية الشديد.
– مرض أديسون.
– مرض هودجكين.
– مضاعفات البول السكري مثل ظهور الأسيتون في البول أو التغييرات السكرية بالشبكية أو قرح سكرية أو غرغرينا.
– مرض فقد المناعمة (الإيدز) المصحوب بأعراض نشطة عند ثبوت تشخيصه من معامل وزارة الصحة.
11- أمراض الجهاز الحركي:
– تيبس مفاصل العمود الفقري المصحوب بتغيرات عصبية شديدة – الانزلاق الغضروفي المصحوب بالشلل.
– مرض الروماتيد النشط.
– نكروز العظام ودرن العظام.
12- الأمراض الجلدية المزمنة النشطة مثل:
– الصدفية المنتشرة – مرض ذي الفقاعة المزمن النشط…… الأكزيما المنتشرة.
– مرض الحزاز القرموزي المزمن النشط الواسع الانتشار.
¬- مرض التقشير الجلدي الالتهابي المنتشر.
13- أمراض النسيج الضام مثل:
– مرض القناع الأحمر المنتشر.
– الاسكليروديميا المنتشرة النشطة.
– الالتهاب الجلدي العضلي (درماتومايوسايتس) المنتشر النشط.
– مرض بهجت (إذا قلت قوة الإبصار عن 6 /36 بالعينين معا).
14- أمراض العيون:
– الالتهابات أو القرح المزمنة بالقرنية.
– الالتهاب القزحي أو الهدبي أو المشيمي المزمن.
– الكتاركتا إذا قلت قوة الإبصار 6/60 بالعينين معا.
– الانفصال الشبكي.
– الأغلوكوما.
– الالتهابات الشبكية والارتشاحات والأنزفة الداخلية إذا قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معاً.
– الالتهابات والانسداد بالأوعية الدموية بالعين.
– التهاب أو تورم العصب البصري.
– الضمور الشبكي التلوني المصحوب بشحوب بالعصب البصري إذا قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معاً.
– جراحة الجسم الزجاجي.
15- ويعتبر في حكم الأمراض المزمنة الحالات الأتية:
– الإصابات الشديدة وهي التي تستلزم وقت طويل في العلاج مثل كسر عظام الحوض أو الفخذ أو الكسور المضاعفة أو تكون هذه الإصابة مصحوبة بمضاعفات تستلزم وقت طويل للعلاج أو يستدعي علاجها أكثر من 3 شهور.
– العمليات الجراحية الكبرى أو العمليات التي تتطلب علاجا طويلا أو التي نتج عنها مضاعفات تمنع من تأدية العمل مثل تخشر الأوعية الدموية أو التقيح أو الالتهاب البريتوني.
– الحميات الشديدة المصحوبة بارتفاع مستمر بالحرارة أو بمضاعفات يستدعي علاجها أكثر من 3 شهور مثل التيفود وحمى البحر الأبيض المتوسط والحمى المخية.
– المخالطون لمريض بأحد الأمراض المعدية مما ترى السلطة الصحبة المختصة منعهم من مزاولة أعمالهم حرصا علي الصحة العامة وللمدة التي تراها.
قرار وزير الصحة رقم 172 لسنة 1973
في شأن الإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي
من الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس (الطعم الثلاثي)
وزير الصحة
بعد الإطلاع علي القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية من الأمراض المعدية.
وعلي القرار الوزاري الصادر بتاريخ 7/2/1959 بشأن الإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي من الدفتريا والقرارات المعدلة له.
قرر
مادة1: يجب تقديم كل طفل أتم الثلاثة أشهر الأولى من عمره وحتى تمام الشهر الرابع إلي مكتب الصحة أو مركز رعاية الأمومة والطفولة أو الوحدة الصحية بالجهة التي يقيم بها لتحصينه بالطعم الواقي من الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس (الطعم الثلاثي) الذي يعطي عن طريق الفم.
مادة2: يقع واجب تطعيم الطفل بالطعم الثلاثي علي عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
مادة3: يجوز إرجاء هذا التطعيم بمعرفة طبيب بشرى خاص مرخص له بمزاولة المهنة وتعين علي الطبيب في هذه الحالة إمساك سجل خاص بقيد به التطعيمات والتحصينات التي يجربها علي أن يقوم مكتب الصحة المختص بختم صفحات هذا السجل بخاتم شعار الجمهورية بدون مقابل.
وعلي الطبيب الذي يقوم بالتطعيم أن يعطي لوالد الطفل أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته شهادة طبية قبل تمام الشهر الرابع من عمر الطفل تثبت بدء التطعيم في الميعاد المحدد في المادة الأولي، علي أن يتم تحصين الطفل بباقي الجرعات المقررة في المواعيد المحددة.
ويكون الطبيب مسئولا يدون بالسجل وما يعطيه من شهادات أو بيانات.
مادة4: يجوز تأجيل عملية التحصين بالطعم الثلاثي إذا رأي الطبيب المختص ذلك أو بناء علي شهادة من طبيب بشري مرخص له لمزاولة المهنة علي أن يثبت ذلك بالسجل المشار إليه بالمادة السابقة، علي أن يجرى هذا التحصين بعد زوال سبب التأجيل مباشرة.
مادة5: تثبت عملية التحصين بالطعم الثلاثي أولا بأول في سجل خاص بمكتب الصحة أو مركز رعاية الأمومة والطفولة أو الجهة الصحية المختصة.
وعلي والد الطفل أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته في حالة تطعيم الطفل طبقا للمادة الثالثة أن يقدم الشهادة التي يحصل عليها من الطبيب الذي قام بالتحصين خلال المواعيد القانونية المقررة إلي مكتب الصحة أو مركز رعاية الأمومة والطفولة أو الجهة الصحية المختصة للتأشير بذلك في السجل المعد لذلك.
وفي جميع الأحوال يجوز تسليم مستخرجات مما يقيد بالسجل إلي أصحاب الشأن مجانا عقب إتمام التحصين. ويجب إخطار الجهة الصحية التي قيد فيها واقعة ميلاد الطفل عند بدء التحصين.
مادة6:علي الجهات الصحية المختصة إصدار التعليمات اللازمة بكمية وعدد الجرعات اللازمة لإتمام عملية التحصين والمدة بين إعطاء كل جرعة وأخرى علي أن يراعي إعطاء الطفل جرعة منشطة من الطعم الثلاثي عند بلوغه سن السنة والنصف وحتى سن السنتين.
مادة7: تسرى أحكام هذا القرار علي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
مادة8: كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(25) من القانون رقم 137 لسنة 1985. ويظل الالتزام بالتحصين بالطعم الثلاثي قائما إلي أن يتم إعطاء الجرعات كاملة طبقا لما ورد بالمادة السادسة أو يبلغ الطفل سن 6 سنوات.
مادة9: يلغي القرار الوزاري الصادر في 7/2/1959 في شأن الإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي من الدفتريا والقرارات المعدلة له.
مادة10: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزارة الصحة
قرار وزير الصحة رقم 309 لسنة 1964
في شأن الإجراءات الخاصة بالتحصين
بالطعم الواقي من شلل الأطفال
وزير الصحة العمومية:
بعد الإطلاع علي المادتين 6، 28 من القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
قرر
مادة1: يجب تقديم كل طفل أتم الثالث من عمره إلي مكتب الصحة أو مركز رعاية الطفل في الجهة التي يقيم بها لتحصينه بالطعم الواقي من شلل الأطفال الذي يعطي عن طريق الفم علي أن يتم التحصين قبل نهاية الشهر الثاني من عمره ويجوز إتمام ذلك بمعرفة طبيب بشرى مرخص له بمزاولة المهنة وتقديم شهادة منه إلي الجهة الصحية المختصة في خلال المدة المقررة لإتمام التحصين.
مادة2: يقع واجب تقديم الطفل لتحصينه بالطعم الواقي من شلل الأطفال في المواعيد المقررة في المادة السابقة علي والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
مادة3: يجوز تأجيل عملية التحصين بالطعم الواقي من شلل الأطفال إذا رأي الطبيب المختص لزوما لذلك أو بناء علي شهادة طبيب بشرى مرخص له بمزاولة المهنة علي أن يجرى التحصين بعد زوال أسباب التأجيل مباشرة.
مادة4: يثبت إتمام عملية التحصين بالطعم الواقي من شلل الأطفال بسجل خاص بمكتب الصحة أو بالجهة الصحية المختصة ويؤثر في شهادة الميلاد أو يسلم مستخرج من هذا السجل إلي أصحاب الشأن مجانا عقب إتمام التحصين كما تخطر جهة ميلاد الطفل بواسطة الوحدة التي قامت بالتطعيم في فترة أقصاها ثلاث أيام.
مادة5: يراعي عند القيام بعمليات التحصين الوقائي من شلل الأطفال الذي يعطي عن طريق الفم فترة صلاحيته للاستعمال وكذا كمية وعدد الجرعات اللازمة لإتمام التحصين والفترات بين تاريخ إعطاء كل جرعة وأخرى طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة الصحية المختصة.
مادة6: يظل الالتزام بالتحصين بالطعم الواقي من شلل الأطفال قائما حتى يتم التحصين.
مادة7: يطبق هذا القرار علي محافظتي القاهرة والإسكندرية ويندري الجيزة وإمبابة وكذا المدن والقري التي يصدر بها قرار منا.
مادة8: كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(25) من القانون رقم 137 لسنة 1985.
مادة9: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به بعد شهر ن تاريخ النشر تحريرا في 18 المحرم سنة 1384 (30مايو سنة 1964).
قرار وزير الصحة رقم 309 لسنة 1984
بمواعيد التطعيمات الإجبارية والتحصينات
للمواليد والأطفال بجمهورية مصر العربية
وزير الدولة للصحة
بعد الإطلاع علي القانون رقم 123 لسنة 1956 في شأن التحصين الإجباري ضد الدرن، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المعدل بالقانون رقم 55 لسنة 1979.
وعلي القرار الوزاري المؤرخ 7/2/1959 بالإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي في الدفتيريا والقرارات المعدلة له.
وعلي القرار الوزاري رقم 309 لسنة 1964 في شأن الإجراءات الخاصة بالتحصين بالطعم الواقي من شلل الأطفال عند إتمامه الشهر الثالث من العمر. وعلي القرار الوزاري رقم 172 لسنة 1973 في شأن الإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي من الدفتريا – السعال الديكي – التيتانوس (الطعم الثلاثي).
وعلي القرار الوزاري رقم 388 لسنة 1977 بشأن التحصين ضد الحصبة، وعلي ما انتهت إليه لجنة التطعيمات في اجتماعها المؤرخ 26/10/1983، وعلي ما عرضه علينا الدكتور/ رئيس القطاع للشئون الوقائية.
قرار
مادة1: تكون مواعيد التطعيمات والتحصينات الإجبارية للمواليد والأطفال طبقا للجدول المرافق لهذا القرار.
مادة2: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1985 صدر في 24/5/1984.
جدول
التطعيمات والتحصينات الواجب إعطاؤها للطفل خلال العامين الأولين من العمر
السن نوع التطعيم
خلال الثلاثة شهور الأولى من العمر التطعيم ضد الدرن: بي، سي، جي حقنا في الجلد وبدون عمل اختبار تيويركلين.
عند إتمام شهرين من العمر 1- التطعيم ضد شلل الأطفال: جرعة أولي،
الجرعة: نقطتان علي اللسان
2- التطعيم ضد (الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس)
(الطعم الثلاثي)
الجرعة: سم3 حقنا في العضل.
عند إتمام 4 شهور من العمر 1- الجرعة الثانية من طعم شلل الأطفال:
الجرعة: نقطتان علي اللسان.
2- التطعيم ضد (الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس).
(الطعم الثلاثي)
الجرعة: سم3: حقنا في العضل.
عند إتمام 6 شهور من العمر 1- الجرعة الثالثة من طعم شلل الأطفال:
الجرعة: نقطتان علي اللسان.
2- الجرعة الثالثة (الدفتريا والسعال الديكى والتيتانوس).
(الطعم الثلاثي)
الجرعة: سم3: حقنا في العضل.
عند إتمام ااثني عشر شهر من العمر 1- التطعيم ضد الحصبة:
الجرعة: مقدارها سم3 حقنا تحت الجلد بأعلا الذراع.
الشهر 18-24 شهر من العمر 1- جرعة منشطة من طعم شلل الأطفال.
الجرعة: نقطتان علي اللسان.
2- جرعة منشطة من طعم الثلاثي:
الجرعة: سم3: حقنا في العضل.
قرار وزير الصحة رقم 386 لسنة 1959
بشأن الإجراءات الوقائية لمكافحة التسمم الغذائي
وزير الصحة العمومية التنفيذي:
بعد الإطلاع علي القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
قرر
مادة1: الإجراءات التي يجب علي المستشفيات اتباعها
أ) يجب علي المستشفي إخطار مكتب الصحة المختص فورا بإشارة تليفونية عند دخول أحد المصابين بالتسمم الغذائي المستشفي وتؤيد هذه الإشارة التليفونية بمكاتبة رسمية.
ب) يجب أخذ عينات من القي (أو غسيل المعدة) والبراز من جميع المصابين وفي حالة تعدد المصابين في حادث واحد يجوز الاكتفاء بأخذ عينات من الحالات ذات الأعراض الأكثر شدة وتوضع هذه العينات داخل زجاجات معقمة ذات أغطية تحاط بالثلج.
ج) ترفق هذه العينات بصورة من أورنيك 1/ صحة مراقبة أغذية تحررها المستشفي طبقا لأقوال المصابين وترسل العينات للمعامل لفحصها بكتريولوجيا لجراثيم التسمم وكيماويا للتسمم المعدي والمبيدات الحشرية.
د) عند وفاة أحد المصابين بالمستشفي يخطر مكتب الصحة المختص بالتشخيص النهائي للحالة والنيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
مادة2: الإجراءات التي يجب علي مكتب الصحة اتباعها
أ) يجب علي طبيب الصحة الذهاب فورا إلي محل الإصابة لعمل التحريات اللازمة عن سبب الحادث والحصول عن عينات من بقايا الطعام المسبب له وإرسالها للمعامل فورا قبل فسادها مع مخصوص بمجرد أخذها محوطة بالثلج مع عدم إضافة مواد حافظة إليها.
ب) يجب تحرير أورنيك التحري 1 / صحة مراقبة أغذية عن الحالات وقت عمل الأبحاث من صورتين ترسل إحداها إلي المنطقة الطبية والثانية تحفظ بمكتب الصحة ويخطر قسم مراقبة الأغذية بصورة من أورنيك التحري عن الحالات التي تحدث فيها وفاة وكذلك في حالات التسمم الغذائي المتعددة ويجب مراعاة الدقة في استيفاء خانات هذا الأورنيك وعلي الأخص أسماء المصابين وأعمارهم وأنواع العينات المأخوذة بمعرفة المستشفي ونوع الطعام الحقيقي التي تتناوله المصابون وهل أخذت عينات من بقايا الطعام المسبب للحادث أو لم يمكن العثور عليها؟
وفي حالة عدم العثور علي بقايا الطعام المسبب للحادث يستعلم عن المكان الذي أشترى منه ويجب فحص هذا الطعام أيضا وأخذ عينات منه وترسل للمعامل لفحصها كيماويا وبكتريولوجيا.
ج) يجب علي مكتب الصحة إخطار المنطقة الطبية بإشارة تليفونية عند دخول أحد المصابين بالتسمم الغذائي المستشفي وتؤيد هذه الإشارة بمكاتبة رسمية.
مادة3: الإجراءات التي يجب علي المنطقة الطبية اتباعها:
أ) يجب علي المنطقة بمجرد وصول الإشارة التليفونية من مكتب الصحة عن حالات تسمم غذائي أن تقوم بالإشراف الفعلي علي استيفاء كافة الإجراءات التي ينص عليها القرار.
ب) يجب علي المنطقة إخطار قسم مراقبة الأغذية فورا بإشارة تليفونية في حالة حدوث وفاة وكذا في حالات التسمم المتعددة.
مادة4: يعمل بهذا القرار في الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة من تاريخ نشوه في الجريدة الرسمية.
22/11/1959
قرار وزير الصحة رقم 388 لسنة 1977
في شأن الإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي من الحصبة
وزير الصحة:
بعد الإطلاع علي القانون رقم 137 لسنة 1985 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية. وعلي ما عرضه علينا السيد الدكتور/ وكيل الوزارة لقطاع الشئون الوقائية.
قرر
مادة1: يجب تقديم كل طفل أتم التسعة أشهر الأولى من عمره وحتى تمام الشهر الثاني عشر إلي مكتب الصحة أو مركز رعاية الأمومة والطفولة أو الوحدة الصحية التي يقيم بها لتحصينه بالطعم الواقي من الحصبة الذي يعطي عن طريق الحقن.
مادة2: يقع واجب تطعيم الطفل بالطعم الواقي من الحصبة علي عاتق والده أو الشخص التي يكون الطفل في حضانته.
مادة3: يجوز إجراء هذا التطعيم بمعرفة طبيب بشرى خاص مرخص له بمزاولة المهنة ويتعين علي الطبيب في هذه الحالة إمساك سجل خاص تقيد به التطعيمات والتحصينات التي يجريها علي أن يقوم مكتب الصحة المختص بختم صفحات هذا السجل بخاتم شعار الجمهورية بدون مقابل.
وعلي الطبيب الذي يقوم بالتطعيم أ، يعطي لوالد الطفل أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته شهادة طبية قبل تمام الشهر الثاني عشر من عمر الطفل تثبت بدء التطعيم في الميعاد المحدد في المادة الأولي. ويكون الطبيب مسئولا عما يدون بالسجل وما يعطيه من شهادات أو بيانات.
مادة4: يجوز تأجيل عملية التحصين بالطعم الواقي من الحصبة إذا رأي الطبيب المختص ذلك أو بناء علي شهادة من طبيب بشرى مرخص له بمزاولة المهنة علي أن يثبت ذلك بالسجل المشار إليه بالمادة السابقة علي أن يجرى هذا التحصين بعد زوال سبب التأجيل مباشرة.
مادة5: تثبت عملية التحصين بالطعم الواقي من الحصبة في سجل خاص بمكتب الصحة أو مركز رعاية الأمومة والطفولة أو الجهة الصحية المختصة.
وعلي والد الطفل أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته في حالة تطعيم الطفل طبقا للمادة الثالثة أن يقدم الشهادة التي يحصل عليها من الطبيب الذي قام بالتحصين خلال المواعيد القانونية المقررة إلي مكتب الصحة أو مركز رعاية الأمومة والطفولة أو الجهة الصحية المختصة للتأشير بذلك في السجل المعد لذلك.
وفي جميع الأحوال يجوز تسليم مستخرجات مما يقيد بالسجل إلي أصحاب الشأن مجانا عقب إتمام التحصين. ويجب إخطار الجهة الصحية التي قيد فيها واقعة ميلاد الطفل عند التحصين.
مادة6: علي الجهات الصحية المختصة إصدار التعليمات اللازمة بكمية وعدد الجرعات اللازمة لإتمام عملية التحصين.
مادة7: تسرى أحكام هذا القرار علي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
مادة8: كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (25) من القانون رقم 137 لسنة 1958.
ويظل الالتزام بالتحصين بالطعم الواقي من الحصبة قائما إلي أن يتم إعفاء الطفل من هذا الطعم طبقا لما ورد بالمادة السادة أو يبلغ الطفل سن 5 سنوات.
مادة9: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره