نظام المراعي والغابات
1425هـ
——————————————————————————–
——————————————————————————–
مرسوم ملكي رقم: م/55 وتاريخ: 29 / 10 / 1425 هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الغابات والمراعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 3 / 5 / 1398 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الغابات والمراعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 3 / 5 / 1398 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (81 /58) وتاريخ 19 / 11 / 1424 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (247) وتاريخ 4 / 9 / 1425 هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام المراعي والغابات بالصيغة المرافقة .
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
——————————————————————————–
قرار رقم: (247) وتاريخ: 4 / 9 / 1425 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/61563 وتاريخ 26 / 12 / 1424 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم 69800 وتاريخ 28 / 8 / 1422 هـ المرافق له مشروع نظام المراعي والغابات.
وبعد الاطلاع على نظام الغابات والمراعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 3 / 5 / 1398 هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (81 /58) وتاريخ 19 / 11 / 1424 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (109) وتاريخ 30 / 4 / 1424 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (205) وتاريخ 7 / 6 / 1425 هـ.
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/61563 وتاريخ 26 / 12 / 1424 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم 69800 وتاريخ 28 / 8 / 1422 هـ المرافق له مشروع نظام المراعي والغابات.
وبعد الاطلاع على نظام الغابات والمراعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 3 / 5 / 1398 هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (81 /58) وتاريخ 19 / 11 / 1424 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (109) وتاريخ 30 / 4 / 1424 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (205) وتاريخ 7 / 6 / 1425 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 6 / 8 / 1425 هـ.
يقرر
الموافقة على نظام المراعي والغابات بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
——————————————————————————–
نظام المراعي والغابات
الفصل الأول : أحكام عامة
المادة الأولى:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الزراعة .
الوزير: وزير الزراعة .
الغابة: تجمع نباتي تكوّن من صنف، أو عدة أصناف من الأشجار أو الشجيرات أو النباتات العشبية في حالة نقية أو مختلطة بكثافة شجرية لا تقل عن 10%، سواء أكان هذا التجمع طبيعياً أم مزروعاً.
شجرة الغابة: شجرة نامية على أرض الغابة، ولها ساق خشبي، وترتفع عن سطح الأرض خمسة أمتار فأكثر، سواء أكانت نامية طبيعياً أم مزروعة.
شجيرة الغابة: نبتة طبيعية أو مزروعة نامية على أرض الغابة، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى أقل من خمسة أمتار.
أرض الغابة: أرض ينبت فيها أي نوع من أشجار الغابات أو شجيراتها أو أعشابها، سواء أكانت نامية طبيعياً أم مزروعة، ويشمل ذلك الأراضي التي أزيل منها الغطاء النباتي الشجري والشجيري بسبب التعديات عليها، أو بسبب الحرائق أو الكوارث الطبيعية أو غيرها.
الغابات العامة : الأراضي التي تنبت فيها أشجار أو شجيرات طبيعية، أو تقوم الدولة بتشجيرها بهدف حماية التربة ومساقط المياه وصيانة البيئة، وتمتلكها الدولة، وتشمل الغابات القروية.
الغابات الخاصة : الغابة المملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
أراضي المراعي : جميع الأراضي العامة المملوكة للدولة غير المستغلة في الزراعة والسكن والمنافع العامة ، وتنمو فيها نباتات برية، ويدخل ضمنها أراضي المراعي التي أزيلت نباتاتها الرعوية بسبب الحراثة أو التحطيب أو الرعي الجائر.
المراعي الطبيعية : الأراضي المغطاة كلياً أو جزئياً بنباتات محلية نامية نمواً طبيعياً، وبعضها صالح للرعي وتغذية الحيوانات، سواء أكانت أعشاباً أم شجيرات أم أشجاراً، ويدخل ضمنها أراضي المراعي التي تدهورت وأعيد استزراعها بنباتات رعوية محلية أو مستوردة.
النباتات البرية: كل أنواع وأصناف النباتات الطبيعية النامية في أي وسط من الأوساط.
المحميات الرعوية : المواقع التي تحمى بهدف إعطاء الفرصة للنباتات المحلية الجيدة للوصول إلى مرحلة تكوين البذور ونشرها في الموقع.
المواشي: الحيوانات المستأنسة، وتشمل الضأن، والماعز، والبقر، والإبل، والخيل، والبغال.
الحيوان البري: كل أصناف الحيوانات غير الأليفة الفقارية أو غير الفقارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الزراعة .
الوزير: وزير الزراعة .
الغابة: تجمع نباتي تكوّن من صنف، أو عدة أصناف من الأشجار أو الشجيرات أو النباتات العشبية في حالة نقية أو مختلطة بكثافة شجرية لا تقل عن 10%، سواء أكان هذا التجمع طبيعياً أم مزروعاً.
شجرة الغابة: شجرة نامية على أرض الغابة، ولها ساق خشبي، وترتفع عن سطح الأرض خمسة أمتار فأكثر، سواء أكانت نامية طبيعياً أم مزروعة.
شجيرة الغابة: نبتة طبيعية أو مزروعة نامية على أرض الغابة، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى أقل من خمسة أمتار.
أرض الغابة: أرض ينبت فيها أي نوع من أشجار الغابات أو شجيراتها أو أعشابها، سواء أكانت نامية طبيعياً أم مزروعة، ويشمل ذلك الأراضي التي أزيل منها الغطاء النباتي الشجري والشجيري بسبب التعديات عليها، أو بسبب الحرائق أو الكوارث الطبيعية أو غيرها.
الغابات العامة : الأراضي التي تنبت فيها أشجار أو شجيرات طبيعية، أو تقوم الدولة بتشجيرها بهدف حماية التربة ومساقط المياه وصيانة البيئة، وتمتلكها الدولة، وتشمل الغابات القروية.
الغابات الخاصة : الغابة المملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
أراضي المراعي : جميع الأراضي العامة المملوكة للدولة غير المستغلة في الزراعة والسكن والمنافع العامة ، وتنمو فيها نباتات برية، ويدخل ضمنها أراضي المراعي التي أزيلت نباتاتها الرعوية بسبب الحراثة أو التحطيب أو الرعي الجائر.
المراعي الطبيعية : الأراضي المغطاة كلياً أو جزئياً بنباتات محلية نامية نمواً طبيعياً، وبعضها صالح للرعي وتغذية الحيوانات، سواء أكانت أعشاباً أم شجيرات أم أشجاراً، ويدخل ضمنها أراضي المراعي التي تدهورت وأعيد استزراعها بنباتات رعوية محلية أو مستوردة.
النباتات البرية: كل أنواع وأصناف النباتات الطبيعية النامية في أي وسط من الأوساط.
المحميات الرعوية : المواقع التي تحمى بهدف إعطاء الفرصة للنباتات المحلية الجيدة للوصول إلى مرحلة تكوين البذور ونشرها في الموقع.
المواشي: الحيوانات المستأنسة، وتشمل الضأن، والماعز، والبقر، والإبل، والخيل، والبغال.
الحيوان البري: كل أصناف الحيوانات غير الأليفة الفقارية أو غير الفقارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية:
المادة الثانية:
تختص الوزارة بالإشراف على أراضي المراعي والغابات العامة ومحتوياتها الحية وغير الحية، وتنظم استثمارها وتنميتها والمحافظة عليها.
المادة الثانية:
تختص الوزارة بالإشراف على أراضي المراعي والغابات العامة ومحتوياتها الحية وغير الحية، وتنظم استثمارها وتنميتها والمحافظة عليها.
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
تقوم الوزارة بالتنسيق مع مجالس المناطق بتحديد أراضي المراعي والغابات العامة، والأساليب الملائمة للمحافظة عليها وتنميتها وإدارتها.
المادة الثالثة:
تقوم الوزارة بالتنسيق مع مجالس المناطق بتحديد أراضي المراعي والغابات العامة، والأساليب الملائمة للمحافظة عليها وتنميتها وإدارتها.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
تخصص الوزارة حراساً ومراقبين للمراعي والغابات العامة في حدود ما تراه لازماً لحمايتها، ويكون لهم حق ضبط المخالفات التي تقع على أراضي المراعي والغابات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم طبقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة:
تخصص الوزارة حراساً ومراقبين للمراعي والغابات العامة في حدود ما تراه لازماً لحمايتها، ويكون لهم حق ضبط المخالفات التي تقع على أراضي المراعي والغابات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم طبقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
تقوم الوزارة – بالتنسيق مع الجهات المعنية – بتكوين التنظيمات الإدارية والفنية والاجتماعية التي تكفل إشراك المؤسسات والشركات والهيئات الوطنية والمجتمعات المحلية في إدارة المراعي والغابات واستثمارها بما يكفل المحافظة عليها وتنميتها.
المادة الخامسة:
تقوم الوزارة – بالتنسيق مع الجهات المعنية – بتكوين التنظيمات الإدارية والفنية والاجتماعية التي تكفل إشراك المؤسسات والشركات والهيئات الوطنية والمجتمعات المحلية في إدارة المراعي والغابات واستثمارها بما يكفل المحافظة عليها وتنميتها.
المادة السادسة:
المادة السادسة:
يمنع تملك أراضي المراعي والغابات، وتطبيق المنح عليها، سواءً للأفراد أو المؤسسات أو الشركات.
المادة السادسة:
يمنع تملك أراضي المراعي والغابات، وتطبيق المنح عليها، سواءً للأفراد أو المؤسسات أو الشركات.
الفصل الثاني : المحافظة على المراعي والغابات وتنميتها
المادة السابعة:
المادة السابعة:
تقوم الوزارة بتحسين أراضي المراعي والغابات العامة ، التي ترى مصلحة في تحسينها بالوسائل الملائمة لذلك.
المادة السابعة:
تقوم الوزارة بتحسين أراضي المراعي والغابات العامة ، التي ترى مصلحة في تحسينها بالوسائل الملائمة لذلك.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
يجوز للوزارة أن تزود الأهالي بشتلات الغابات لتشجير أراضيهم الخاصة مجاناً وفقاً للشروط والتعليمات التي تصدرها، وأن تقدم الخدمات الفنية والإرشادية لأصحاب الغابات الخاصة.
المادة الثامنة:
يجوز للوزارة أن تزود الأهالي بشتلات الغابات لتشجير أراضيهم الخاصة مجاناً وفقاً للشروط والتعليمات التي تصدرها، وأن تقدم الخدمات الفنية والإرشادية لأصحاب الغابات الخاصة.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
تقوم الوزارة – بالتنسيق مع وزارة الداخلية – بوضع خطة سنوية للرعي بناءً على المعلومات المناخية والإمكانات الرعوية، وتقوم الوزارة بمتابعتها، مع الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.
المادة التاسعة:
تقوم الوزارة – بالتنسيق مع وزارة الداخلية – بوضع خطة سنوية للرعي بناءً على المعلومات المناخية والإمكانات الرعوية، وتقوم الوزارة بمتابعتها، مع الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
تحدد الوزارة أسلوب الرعي، ومدته في أراضي المراعي ، وبخاصة المتدهورة منها، بحسب طاقتها الرعوية، ولها وضع برنامج إعادة تطوير واستزراع أراضي المراعي المتدهورة بالأساليب الملائمة لها، وإجراء التجارب والبحوث المتعلقة بذلك.
المادة العاشرة:
تحدد الوزارة أسلوب الرعي، ومدته في أراضي المراعي ، وبخاصة المتدهورة منها، بحسب طاقتها الرعوية، ولها وضع برنامج إعادة تطوير واستزراع أراضي المراعي المتدهورة بالأساليب الملائمة لها، وإجراء التجارب والبحوث المتعلقة بذلك.
المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي لها حيازات واسعة مسورة أو محمية، وذلك لفتحها في أوقات تحددها للرعي بما لا يؤثر على ما حيزت من أجله.
المادة الحادية عشرة:
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي لها حيازات واسعة مسورة أو محمية، وذلك لفتحها في أوقات تحددها للرعي بما لا يؤثر على ما حيزت من أجله.
الفصل الثالث : الاستثمار
المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
يجب الحصول على ترخيص من الوزارة لكل من يرغب من الأفراد، والمؤسسات، والشركات السعودية، والشركات غير السعودية، والشركات المختلطة، المرخص لها طبقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي في تنمية واستثمار نتاج الغابات العامة أو المراعي أو نقل نتاجها أو الاتجار به أو إقامة نشاطات سياحية، وتحدد اللائحة القيود والاشتراطات اللازمة لذلك.
المادة الثانية عشرة:
يجب الحصول على ترخيص من الوزارة لكل من يرغب من الأفراد، والمؤسسات، والشركات السعودية، والشركات غير السعودية، والشركات المختلطة، المرخص لها طبقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي في تنمية واستثمار نتاج الغابات العامة أو المراعي أو نقل نتاجها أو الاتجار به أو إقامة نشاطات سياحية، وتحدد اللائحة القيود والاشتراطات اللازمة لذلك.
الفصل الرابع : المحظورات
المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
أ- يحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، كما يحظر استعمال مواد ضارة – أيا كان نوعها – على هذه النباتات أو بالقرب منها، أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية.
ب – لا يجوز قطع أي شجرة أو شجيرة أو أعشاب نامية في الغابات العامة أو المراعي الطبيعية أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من قشورها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها.
المادة الثالثة عشرة:
أ- يحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، كما يحظر استعمال مواد ضارة – أيا كان نوعها – على هذه النباتات أو بالقرب منها، أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية.
ب – لا يجوز قطع أي شجرة أو شجيرة أو أعشاب نامية في الغابات العامة أو المراعي الطبيعية أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من قشورها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها.
——————————————————————————–
جـ – لا يجوز رمي أو ترك أو دفن المخلفات أو الملوثات أو المشتقات البترولية أو البلاستيكية أو النفايات البلدية وغير البلدية بجميع أنواعها بالقرب من أشجار أو شجيرات الغابات ونباتات المراعي والمحميات الرعوية والبيئية.
د – لا يجوز إقامة المنشآت الثابتة في مناطق الغابات العامة والمراعي، والمحميات الرعوية والبيئية إلا بعد موافقة الوزارة.
هـ – لا يجوز إشعال النار أو استعمالها في هذه المناطق، عدا الأماكن المسموح فيها بذلك، المخصصة للسياحة والتنزه والاصطياف، وذلك لأغراض الطبخ والتدفئة، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحريق، ووفقاً للأنظمة التي تجيز ذلك، وتحدد اللائحة الإجراءات والاشتراطات لإشعال النار في الغابات.
و – لا يجوز حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الأعشاب في الأراضي الزراعية الموجودة داخل الغابات، والمراعي، والمحميات الرعوية والبيئية، أو القريبة منها، منعاً من نشوب الحرائق.
ز – يمنع قطع المسيجات أو إتلافها أو العبث في البِتَر أو اللوحات الإرشادية، أو أي منشأة أخرى تقيمها الوزارة لغرض الحماية، أو الدراسات البحثية أو التنزه والاصطياف، أو لتسهيل العمل داخل الغابات والمراعي والمحميات الرعوية والبيئية.
د – لا يجوز إقامة المنشآت الثابتة في مناطق الغابات العامة والمراعي، والمحميات الرعوية والبيئية إلا بعد موافقة الوزارة.
هـ – لا يجوز إشعال النار أو استعمالها في هذه المناطق، عدا الأماكن المسموح فيها بذلك، المخصصة للسياحة والتنزه والاصطياف، وذلك لأغراض الطبخ والتدفئة، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحريق، ووفقاً للأنظمة التي تجيز ذلك، وتحدد اللائحة الإجراءات والاشتراطات لإشعال النار في الغابات.
و – لا يجوز حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الأعشاب في الأراضي الزراعية الموجودة داخل الغابات، والمراعي، والمحميات الرعوية والبيئية، أو القريبة منها، منعاً من نشوب الحرائق.
ز – يمنع قطع المسيجات أو إتلافها أو العبث في البِتَر أو اللوحات الإرشادية، أو أي منشأة أخرى تقيمها الوزارة لغرض الحماية، أو الدراسات البحثية أو التنزه والاصطياف، أو لتسهيل العمل داخل الغابات والمراعي والمحميات الرعوية والبيئية.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
1- يمنع الرعي في المناطق الآتية:
أ – أراضي الغابات المشجرة التي لم يمض على تشجيرها عشر سنوات.
ب – الغابات التي حصل فيها حريق، ولم يمض عليها عشر سنوات من تاريخ نشوب الحريق.
جـ – أراضي المراعي المحسنة التي لم يتم استرساء النباتات المستزرعة فيها، ولم يتم فتحها للرعي رسمياً.
د – المحميات الرعوية والبيئية ، والغابات.
هـ – الأماكن الأخرى التي تحدد الوزارة منع الرعي فيها، لصيانة المراعي والغابات وتحسينها، أو إجراء دراسات على الغطاء النباتي فيها.
2- على الوزارة أن تعلن عن المناطق المذكورة في الفقرة رقم (1) من هذه المادة بالطريقة التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة عشرة:
1- يمنع الرعي في المناطق الآتية:
أ – أراضي الغابات المشجرة التي لم يمض على تشجيرها عشر سنوات.
ب – الغابات التي حصل فيها حريق، ولم يمض عليها عشر سنوات من تاريخ نشوب الحريق.
جـ – أراضي المراعي المحسنة التي لم يتم استرساء النباتات المستزرعة فيها، ولم يتم فتحها للرعي رسمياً.
د – المحميات الرعوية والبيئية ، والغابات.
هـ – الأماكن الأخرى التي تحدد الوزارة منع الرعي فيها، لصيانة المراعي والغابات وتحسينها، أو إجراء دراسات على الغطاء النباتي فيها.
2- على الوزارة أن تعلن عن المناطق المذكورة في الفقرة رقم (1) من هذه المادة بالطريقة التي تحددها اللائحة.
الفصل الخامس: العقوبات
المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، بحسب الأضرار الناجمة عن المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة بقدر الإمكان.
المادة الخامسة عشرة:
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، بحسب الأضرار الناجمة عن المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة بقدر الإمكان.
المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
يعاقب كل راعٍ أو صاحب مواشٍ تضبط حيواناته وهي ترعى في مناطق الغابات والمراعي المذكورة في المادة (الرابعة عشرة) بغرامة لا تزيد على خمسين ريالاً عن كل رأس، وذلك بعد إنذاره، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة السادسة عشرة:
يعاقب كل راعٍ أو صاحب مواشٍ تضبط حيواناته وهي ترعى في مناطق الغابات والمراعي المذكورة في المادة (الرابعة عشرة) بغرامة لا تزيد على خمسين ريالاً عن كل رأس، وذلك بعد إنذاره، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) يتم ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات وفق إجراءات تصدر بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة .
المادة السابعة عشرة:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) يتم ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات وفق إجراءات تصدر بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة .
المادة الثامنة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
تكوّن لجنة بقرار من الوزير في كل منطقة من ثلاثة أعضاء، تضم مندوباً من وزارة الداخلية ، ومندوبين من وزارة الزراعة ، يكون أحدهم مستشاراً شرعياً أو نظامياً؛ للنظر فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته، وتتخذ القرارات بالأغلبية.
المادة الثامنة عشرة:
تكوّن لجنة بقرار من الوزير في كل منطقة من ثلاثة أعضاء، تضم مندوباً من وزارة الداخلية ، ومندوبين من وزارة الزراعة ، يكون أحدهم مستشاراً شرعياً أو نظامياً؛ للنظر فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته، وتتخذ القرارات بالأغلبية.
المادة التاسعة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.
المادة التاسعة عشرة:
يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.
المادة العشرون:
المادة العشرون:
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره.
المادة العشرون:
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره.
المادة الحادية والعشرون:
المادة الحادية والعشرون:
يحل هذا النظام محل نظام الغابات والمراعي ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) وتاريخ 3 / 5 / 1398 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة الحادية والعشرون:
يحل هذا النظام محل نظام الغابات والمراعي ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) وتاريخ 3 / 5 / 1398 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
المادة الثانية والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
إرسال تعليق