منتديات قوانين العرب منتديات قوانين العرب
720x90
أحبار

أخر الأخبار

أحبار
معلومات قانونية
جاري التحميل ...
معلومات قانونية

نصوص و مواد تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية في السعودية

تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

قرار رقم (104) وتاريخ 6 / 4 / 1431 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (19966/ب) وتاريخ 14 / 5 / 1430 هـ، المشتملة على برقية وزارة التعليم العالي رقم (6717) وتاريخ 6 / 5 / 1430 هـ، المرافق لها مشروع تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (558) وتاريخ 18 / 12 / 1430 هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (79)
وتاريخ 3/ 2 /1431هـ .
يقـــرر
الموافقة على تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
المادة الأولى :
المادة الأولى :
ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى ( مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ) ، وتكون له شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها، ويرتبط المركز بوزارة التعليم العالي، ويشار إليه فيما بعد بـ “المركز” .
المادة الثانية :
المادة الثانية :
يهدف المركز إلى الآتي :
1- المحافظة على سلامة اللغة العربية.
2- إيجاد البيئة الملائمة لتطوير وترسيخ اللغة العربية ونشرها.
3- الإسهام في دعم اللغة العربية وتعلمها .
4- العناية بتحقيق ونشر الدراسات والأبحاث والمراجع اللغوية.
5- وضع المصطلحات العلمية واللغوية والأدبية، والعمل على توحيدها ونشرها.
6 – تكريم العلماء والباحثين والمختصين في اللغة العربية .
7- تقديم الخدمات ذات العلاقة باللغة العربية للأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية.
المادة الثالثة(الإشراف على المركز ) :
المادة الثالثة
(الإشراف على المركز ) :
1- يكون وزير التعليم العالي في المملكة العربية السعودية المشرف العام على المركز .
2- يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يتألف من رئيس وثمانية أعضاء غير متفرغين من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجال اللغة العربية من داخل المملكة وخارجها ، ويكون تعيينهم وتحديد الرئيس ونائبه بقرار من المشرف العام على المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
المادة الرابعة(صلاحيات مجلس الأمناء) :
المادة الرابعة
(صلاحيات مجلس الأمناء) :
مجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وفقا لهذا التنظيم ولوائحه ، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه وبصفة خاصة ما يأتي :
1- وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك .
2- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمركز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية للمركز والسياسات واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه .
4- الموافقة على إنشاء فروع للمركز ومكاتب له داخل المملكة وخارجها.
5- الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي لاعتماد ذلك من المشرف العام.
6- تشكيل اللجان وتخويلها بما يراه من الصلاحيات من أجل إنجاز الأمور التي تعرض على المجلس .
7- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة .
8- تفويض الأمين العام للمركز أو من ينيبه بإبرام الاتفاقيات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الأمناء .
9- إقرار مشروعات استثمار أموال المركز .
المادة الخامسة(اجتماعات مجلس الأمناء) :
المادة الخامسة
(اجتماعات مجلس الأمناء) :
1 – يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه أربعة اجتماعات – على الأقل – كل سنة ، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل ، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال ، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت ، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون .
2- لا يجوز للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابة ، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع .
3- لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد تصديق المشرف العام عليها .
المادة السادسة(مهمات الأمين العام):
المادة السادسة
(مهمات الأمين العام):
يعين المشرف العام على المركز أميناً عاما من ذوي الكفاية والخبرة لمدة أربع سنوات بناءً على توصية من مجلس الأمناء ، ويكون المسؤول التنفيذي عن المركز، ومرجعه رئيس مجلس الأمناء وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ولوائحه ، وما يقرره مجلس الأمناء، وله على وجه الخصوص الآتي:
1- التحضير لاجتماعات مجلس الأمناء .
2- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمناء .
3- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي ، تمهيداً لعرضهما على مجلس الأمناء .
4- تعيين العاملين في المركز وفروعه ومكاتبه حسب اللوائح الإدارية والمالية والفنية في المركز .
5- الإشراف على العاملين في المركز طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح .
6- إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية .
7- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمناء عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته .
8- اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الأمناء عليها .
9- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي يسير عليها المركز ، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى مجلس الأمناء .
وللأمين العام تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين عن إدارة المركز وفروعه ومكاتبه .
المادة السابعة(اللجنة الاستشارية) :
المادة السابعة
(اللجنة الاستشارية) :
تشكل في المركز ـ بقرار من مجلس الأمناء ـ لجنة استشارية من خمسة أشخاص على الأقل غير متفرغين ، يساعدون الأمين العام ، وتكون من مهمات هذه اللجنة المساعدة فيما يأتي :
1 ـ اقتراح الاستراتيجيات ورسم السياسات والتخطيط لسير أعمال المركز .
2 ـ اقتراح اللوائح والإجراءات الكفيلة بالتنفيذ الأمثل لأعمال المركز .
3 ـ اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات السنوية .
4 ـ إجراء البحوث العلمية وإعداد التقارير ذات العلاقة بنشاط المركز .
وللجنة الاستشارية أن تستعين بمن تراه في سبيل القيام بتلك المهمات .
المادة الثامنة :
المادة الثامنة :
أ- يمثل المركز في تعاملاته القانونية والقضائية رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه.
ب- يرفع رئيس مجلس الأمناء التقارير الدورية للمشرف العام بعد إقرارها من المجلس.
المادة التاسعة :
المادة التاسعة :
تكون للمركز ميزانية سنوية ، ويجوز له أن يضع ميزانية لبرامجه تزيد مدتها على سنة وفقاً لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج.
المادة العاشرة(الموارد المالية) :
المادة العاشرة
(الموارد المالية) :
تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي :
1 ـ الإعانات التي تخصصها له الدولة.
2 ـ الدخول التي يحققها المركز من ممارسة أوجه النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته.
3 ـ الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس أمناء المركز.
4 ـ عائدات استثمارات أموال المركز .
المادة الحادية عشرة(إيداع أموال المركز) :
المادة الحادية عشرة
(إيداع أموال المركز) :
تودع أموال المركز في حسابات مصرفية مستقلة في مصارف المملكة باسم المركز ويصرف منها وفقاً لهذا التنظيم ولوائحه .
المادة الثانية عشرة(المراجع المالي) :
المادة الثانية عشرة
(المراجع المالي) :
يعين مجلس الأمناء مراجعاً أو أكثر للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ، ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز، ويعرض تقرير مراجع الحسابات على مجلس الأمناء تمهيداً لرفعه إلى المشرف العام .
المادة الثالثة عشرة(نظام العمل والتأمينات الاجتماعية) :
المادة الثالثة عشرة
(نظام العمل والتأمينات الاجتماعية) :
يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع العاملين السعوديين في المركز .
المادة الرابعة عشرة( /3 السنة المالية للمركز /3 ) :
المادة الرابعة عشرة
( /3 السنة المالية للمركز /3 ) :
السنة المالية للمركز هي السنة المالية لدولة المقر، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم .
المادة الخامسة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية لدولة المقر، ويعمل به من تاريخ نشره.

عن الكاتب

مكتب رأس الخيمة للمحاماة ، مدونة عربية مختصة بكل ما هو قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم العربي ودول العالم أجمع وهدفنا الأول والأسمي هو إفادة شاملة وعامة لكل المطلعين والقراء والدارسين العرب والأجانب والمستثمرين ،

التعليقات

720x90


جميع الحقوق محفوظة

منتديات قوانين العرب

2016