قرار رقم : (73) وتاريخ : 16 / 3 / 1434 هـ
المادة الأولى:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المركز : المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
المجلس : مجلس الخدمات الصحية.
المدير العام : مديرعام المركز.
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المركز : المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
المجلس : مجلس الخدمات الصحية.
المدير العام : مديرعام المركز.
المادة الثانية:
المادة الثانية:
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بالمجلس، ويكون مقره مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً داخل المملكة.
المادة الثانية:
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بالمجلس، ويكون مقره مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً داخل المملكة.
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
مهمات المركز واختصاصاته هي:
1- تسجيل مرضى الفشل العضوي، والمرضى المزروع لهم، والمتبرعين بالأعضاء، ومتابعتهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك.
2- استقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة، ومتابعة هذه الحالات، وتنسيق استئصال الأعضاء – بعد الحصول على الموافقات اللازمة – وتوزيعها على مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة.
3- التنسيق مع الجهات المعنية لإيصال الفرق الطبية إلى مختلف المناطق في المملكة وخارجها، لاستئصال الأعضاء من الحالات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وزراعتها للمرضى.
4- التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية في مجال زراعة الأعضاء، داخل المملكة وخارجها.
5- اقتراح الإجراءات اللازمة لزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء، وفقاً للضوابط الشرعية لإقرارها من المجلس.
6- إعداد المعايير والمواصفات والشروط والضوابط الخاصة لزراعة الأعضاء في المملكة ؛ تمهيداً لإقرارها من المجلس.
7- مراقبة برامج زراعة الأعضاء فنيًّا ومتابعتها، وتقويم منشآت زراعة الأعضاء بشكل دوري، ومتابعتها مع جهة الاختصاص.
8- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية لمنسوبي المركز والباحثين والمتعاونين معه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
9- عقد الدورات والمؤتمرات، وبرامج التعليم والتدريب، في مجال الفشل العضوي وزراعة الأعضاء والتبرع بها على المستوى المحلي والعالمي، وعقد البرامج التأهيلية.
10- تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي، في مجال الفشل العضوي وزراعة الأعضاء والتبرع بها للمجتمع.
11- إصدار مجلة علمية متخصصة في مجال زراعة الأعضاء حول الفشل العضوي والتبرع بالأعضاء وزراعتها.
12- القيام بالأبحاث العلمية المتعلقة بزراعة الأعضاء والفشل العضوي، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها.
13- التعاون مع الجمعيات الخيرية لرعاية مرضى الفشل العضوي.
14- القيام بأي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس ضمن اختصاصه.
المادة الثالثة:
مهمات المركز واختصاصاته هي:
1- تسجيل مرضى الفشل العضوي، والمرضى المزروع لهم، والمتبرعين بالأعضاء، ومتابعتهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك.
2- استقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة، ومتابعة هذه الحالات، وتنسيق استئصال الأعضاء – بعد الحصول على الموافقات اللازمة – وتوزيعها على مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة.
3- التنسيق مع الجهات المعنية لإيصال الفرق الطبية إلى مختلف المناطق في المملكة وخارجها، لاستئصال الأعضاء من الحالات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وزراعتها للمرضى.
4- التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية في مجال زراعة الأعضاء، داخل المملكة وخارجها.
5- اقتراح الإجراءات اللازمة لزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء، وفقاً للضوابط الشرعية لإقرارها من المجلس.
6- إعداد المعايير والمواصفات والشروط والضوابط الخاصة لزراعة الأعضاء في المملكة ؛ تمهيداً لإقرارها من المجلس.
7- مراقبة برامج زراعة الأعضاء فنيًّا ومتابعتها، وتقويم منشآت زراعة الأعضاء بشكل دوري، ومتابعتها مع جهة الاختصاص.
8- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية لمنسوبي المركز والباحثين والمتعاونين معه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
9- عقد الدورات والمؤتمرات، وبرامج التعليم والتدريب، في مجال الفشل العضوي وزراعة الأعضاء والتبرع بها على المستوى المحلي والعالمي، وعقد البرامج التأهيلية.
10- تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي، في مجال الفشل العضوي وزراعة الأعضاء والتبرع بها للمجتمع.
11- إصدار مجلة علمية متخصصة في مجال زراعة الأعضاء حول الفشل العضوي والتبرع بالأعضاء وزراعتها.
12- القيام بالأبحاث العلمية المتعلقة بزراعة الأعضاء والفشل العضوي، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها.
13- التعاون مع الجمعيات الخيرية لرعاية مرضى الفشل العضوي.
14- القيام بأي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس ضمن اختصاصه.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
يكون للمركز مدير عام يعينه المجلس، ويعد المسؤول التنفيذي للمركز وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- تعيين موظفي المركز وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم.
2- تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز، ومتابعتها.
3- رفع تقارير سنوية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى المجلس.
4- إعداد خطة إستراتيجية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
5- إعداد الميزانية التشغيلية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
6- تطوير مؤشرات لقياس الأداء.
7- تمثيل المركز أمام الجهات العامة والخاصة وفق الأصول الإدارية المتبعة في كل ما من شأنه تسهيل مهمات المركز وله الحق بالإنابة.
8- أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.
المادة الرابعة:
يكون للمركز مدير عام يعينه المجلس، ويعد المسؤول التنفيذي للمركز وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- تعيين موظفي المركز وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم.
2- تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز، ومتابعتها.
3- رفع تقارير سنوية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى المجلس.
4- إعداد خطة إستراتيجية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
5- إعداد الميزانية التشغيلية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
6- تطوير مؤشرات لقياس الأداء.
7- تمثيل المركز أمام الجهات العامة والخاصة وفق الأصول الإدارية المتبعة في كل ما من شأنه تسهيل مهمات المركز وله الحق بالإنابة.
8- أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
1- يكون للمركز ميزانية سنوية ملحقة بميزانية المجلس.
2- تتكون موارد المركز من الآتي :
أ- الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة.
ب- المقابل المالي الذي يحصل عليه عن الخدمات التي يقدمها، مثل ممارسة النشاطات التدريبية وما في حكمها، التي تدخل ضمن اختصاصاته.
ج- الهبات، والتبرعات، والأوقاف، والمساعدات والمنح، والوصايا، والإعانات الأخرى التي يقبلها، بما لا يتعارض مع القواعد والأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.
3- تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
2- تتكون موارد المركز من الآتي :
أ- الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة.
ب- المقابل المالي الذي يحصل عليه عن الخدمات التي يقدمها، مثل ممارسة النشاطات التدريبية وما في حكمها، التي تدخل ضمن اختصاصاته.
ج- الهبات، والتبرعات، والأوقاف، والمساعدات والمنح، والوصايا، والإعانات الأخرى التي يقبلها، بما لا يتعارض مع القواعد والأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.
3- تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
المادة السادسة :
المادة السادسة :
يتولى مراجعة حسابات المركز محاسب قانوني خارجي، ويرفع تقريراً سنوياً في شأنها إلى المجلس.
المادة السادسة :
يتولى مراجعة حسابات المركز محاسب قانوني خارجي، ويرفع تقريراً سنوياً في شأنها إلى المجلس.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع منسوبي المركز.
المادة السابعة:
يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع منسوبي المركز.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
يرفع المدير العام – خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية – تقريراً إلى المجلس عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات.
المادة الثامنة:
يرفع المدير العام – خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية – تقريراً إلى المجلس عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
المادة التاسعة:
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
المادة العاشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
إرسال تعليق