منتديات قوانين العرب منتديات قوانين العرب
720x90
أحبار

أخر الأخبار

أحبار
معلومات قانونية
جاري التحميل ...
معلومات قانونية

نصوص و مواد تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء

 تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء

قرار رقم : (73) وتاريخ : 16 / 3 / 1434 هـ
المادة الأولى:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المركز : المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
المجلس : مجلس الخدمات الصحية.
المدير العام : مديرعام المركز.
المادة الثانية:
المادة الثانية:
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بالمجلس، ويكون مقره مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً داخل المملكة.
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
مهمات المركز واختصاصاته هي:
1- تسجيل مرضى الفشل العضوي، والمرضى المزروع لهم، والمتبرعين بالأعضاء، ومتابعتهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك.
2- استقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة، ومتابعة هذه الحالات، وتنسيق استئصال الأعضاء – بعد الحصول على الموافقات اللازمة – وتوزيعها على مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة.
3- التنسيق مع الجهات المعنية لإيصال الفرق الطبية إلى مختلف المناطق في المملكة وخارجها، لاستئصال الأعضاء من الحالات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وزراعتها للمرضى.
4- التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية في مجال زراعة الأعضاء، داخل المملكة وخارجها.
5- اقتراح الإجراءات اللازمة لزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء، وفقاً للضوابط الشرعية لإقرارها من المجلس.
6- إعداد المعايير والمواصفات والشروط والضوابط الخاصة لزراعة الأعضاء في المملكة ؛ تمهيداً لإقرارها من المجلس.
7- مراقبة برامج زراعة الأعضاء فنيًّا ومتابعتها، وتقويم منشآت زراعة الأعضاء بشكل دوري، ومتابعتها مع جهة الاختصاص.
8- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية لمنسوبي المركز والباحثين والمتعاونين معه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
9- عقد الدورات والمؤتمرات، وبرامج التعليم والتدريب، في مجال الفشل العضوي وزراعة الأعضاء والتبرع بها على المستوى المحلي والعالمي، وعقد البرامج التأهيلية.
10- تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي، في مجال الفشل العضوي وزراعة الأعضاء والتبرع بها للمجتمع.
11- إصدار مجلة علمية متخصصة في مجال زراعة الأعضاء حول الفشل العضوي والتبرع بالأعضاء وزراعتها.
12- القيام بالأبحاث العلمية المتعلقة بزراعة الأعضاء والفشل العضوي، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها.
13- التعاون مع الجمعيات الخيرية لرعاية مرضى الفشل العضوي.
14- القيام بأي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس ضمن اختصاصه.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
يكون للمركز مدير عام يعينه المجلس، ويعد المسؤول التنفيذي للمركز وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- تعيين موظفي المركز وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم.
2- تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز، ومتابعتها.
3- رفع تقارير سنوية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى المجلس.
4- إعداد خطة إستراتيجية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
5- إعداد الميزانية التشغيلية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
6- تطوير مؤشرات لقياس الأداء.
7- تمثيل المركز أمام الجهات العامة والخاصة وفق الأصول الإدارية المتبعة في كل ما من شأنه تسهيل مهمات المركز وله الحق بالإنابة.
8- أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
1- يكون للمركز ميزانية سنوية ملحقة بميزانية المجلس.
2- تتكون موارد المركز من الآتي :
أ- الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة.
ب- المقابل المالي الذي يحصل عليه عن الخدمات التي يقدمها، مثل ممارسة النشاطات التدريبية وما في حكمها، التي تدخل ضمن اختصاصاته.
ج- الهبات، والتبرعات، والأوقاف، والمساعدات والمنح، والوصايا، والإعانات الأخرى التي يقبلها، بما لا يتعارض مع القواعد والأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.
3- تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
المادة السادسة :
المادة السادسة :
يتولى مراجعة حسابات المركز محاسب قانوني خارجي، ويرفع تقريراً سنوياً في شأنها إلى المجلس.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع منسوبي المركز.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
يرفع المدير العام – خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية – تقريراً إلى المجلس عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

عن الكاتب

مكتب رأس الخيمة للمحاماة ، مدونة عربية مختصة بكل ما هو قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم العربي ودول العالم أجمع وهدفنا الأول والأسمي هو إفادة شاملة وعامة لكل المطلعين والقراء والدارسين العرب والأجانب والمستثمرين ،

التعليقات

720x90


جميع الحقوق محفوظة

منتديات قوانين العرب

2016