منتديات قوانين العرب منتديات قوانين العرب
720x90
أحبار

أخر الأخبار

أحبار
معلومات قانونية
جاري التحميل ...
معلومات قانونية

نصوص و مواد تنظيم مركز المصالحة في السعودية

تنظيم مركز المصالحة

قرار رقم : (103) وتاريخ : 8 / 4 / 1434 هـ
المادة الأولى :
المادة الأولى :
تكون للألفاظ والعبارات الآتية – حيثما وردت في هذا التنظيم – المعاني الموضحة أمام كل منها:
1- المركز : مركز المصالحة.
2- الوزارة : وزارة العدل.
3- الوزير : وزير العدل.
4- الأمين العام : الأمين العام للمركز .
5- المصالحة : وسيلة رضائية لتسوية المنازعات – تتولاها مكاتب المصالحة – صلحاً كليّاً أو جزئيّاً.
6- مكاتب المصالحة : المكاتب التابعة للمركز.
7- المصلح : من يتولى أعمال المصالحة وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
المادة الثانية :
المادة الثانية :
ينشأ في الوزارة مركز يسمى ” مركز المصالحة “، ويكون عمله وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
المادة الثالثة :
المادة الثالثة :
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة، تكون مهمة المركز السعي إلى تسوية المنازعات صلحاً من خلال مكاتب المصالحة.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
تنشأ مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل ، ويتكون كل مكتب من مُصلح أو أكثر يُختارون من منسوبي الوزارة أو من موظفي الدولة – بعد أخذ موافقة جهات عملهم – ، أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها الوزير بقرار منه.
المادة الخامسة :
المادة الخامسة :
يكون للمركز أمين عام يُسمى بقرار من الوزير.
المادة السادسة:
المادة السادسة:
يتولى الأمين العام الإشراف على المركز ومكاتب المصالحة، وله على وجه خاص ما يأتي :
1- مراقبة أداء العاملين في المركز ومكاتب المصالحة، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية.
2- الإشراف على إعداد التقرير السنوي تمهيداً لرفعه إلى الوزير.
3- أي مهمة يرى الوزير إسنادها إليه.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
لا يجوز لمن يعمل في مكاتب المصالحة – ولو بعد انتهاء عمله – إفشاء سر اؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق عمله في تلك المكاتب ، ما لم يكن هناك مقتضٍ شرعي أو نظامي يوجب ذلك.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
لا تخل أحكام هذا التنظيم بحق الأطراف في إنهاء منازعاتهم صلحاً خارج إطار مكاتب المصالحة.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يصدر الوزير قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
يعمل بهذا التنظيم بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

عن الكاتب

مكتب رأس الخيمة للمحاماة ، مدونة عربية مختصة بكل ما هو قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم العربي ودول العالم أجمع وهدفنا الأول والأسمي هو إفادة شاملة وعامة لكل المطلعين والقراء والدارسين العرب والأجانب والمستثمرين ،

التعليقات

720x90


جميع الحقوق محفوظة

منتديات قوانين العرب

2016