منتديات قوانين العرب منتديات قوانين العرب
720x90
أحبار

أخر الأخبار

أحبار
معلومات قانونية
جاري التحميل ...
معلومات قانونية

نصوص و مواد نِظام معهد الإدارة العامة في السعودية

نِظام معهد الإدارة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/49
التاريخ: 2/ 8/ 1426هـ
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (73/ 60) وتاريخ 26/ 12/ 1425هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (201) وتاريخ 1/ 8/ 1426هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام معهد الإداة العامة، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
——————————————————————————–
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم: (201)
وتاريخ: 1/ 8/ 1426هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 4198/ ب وتاريخ 2/ 2/ 1426 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة رقم 29108 وتاريخ 14/ 9/ 1423هـ في شأن المشروع الجديد للمعهد.
وبعد الاطلاع على نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/ 10/ 1380هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى قم (73/60) وتاريخ 26/ 12/ 1425هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (186) وتاريخ 13/ 5/ 1426هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد على الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (315) وتاريخ 5/ 6/ 1426هـ.
يقرر:
الموافقة على نظام معهد الإدارة العامة، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
——————————————————————————–
نظام معهد الإدارة العامة
المادة الأولى:
المادة الأولى:
معهد الإدارة العامة مؤسسة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ويرتبط إداريًّا بوزير الخدمة المدنية، ومقره الرئيس مدينة الرياض، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع له في المملكة.
المادة الثانية:
المادة الثانية:
المعهد جهة مركزية للتدريب والتطوير والاستشارات في المجالات الإدارية للأجهزة الحكومية، ويجوز للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية وأي خدمة علمية أخرى لغير الجهات الحكومية وللجهات الحكومية في بعض الحالات بمقابل مالي وفقًا لضوابط يضعها مجلس الإدارة.
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
يهدف المعهد إلى الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية ومواجهة التحديات الإدارية القائمة والمستقبلية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة في المملكة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية:
1- رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميًّا وعمليًّا لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل النهوض بمستوى الإدارة ويدعم قواعد التنمية الإدارية.
2- دعم جهود الإصلاح والتطوير الإداري.
3- تقديم المشورة في المجالات الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
4- إثراء الفكر الإداري عن طريق التأليف وإجراء البحوث والدراسات الإدارية وترجمة الأعمال العلمية المتميزة ذات الصلة بالتنمية الإدارية.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
للمعهد– في سبيل تحقيق أهدافه– اتخاذ الوسائل المناسبة، وبخاصة ما يأتي:
1- وضع برامج تدريبية للمستويات الوظيفية المختلفة في القطاع الحكومي وتنفيذها.
2- وضع برامج إعدادية في المجالات الإدارية، وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
3- عقد الحلقات التطبيقية واللقاءات العلمية للمستويات الإدارية العليا.
4- عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بقضايا التنمية الإدارية.
5- تقديم الخدمات الاستشارية لأجهزة الدولة والمساعدة على تطبيقها.
6- تشجيع التأليف وإعداد البحوث والدراسات الإدارية ذات الصلة بالتنمية الإدارية ونشرها.
7- نقل النتاج الفكري العالمي المتميز في المجالات ذات الصلة بنشاطات المعهد إلى اللغة العربية.
8- تبويب الوثائق الإدارية الحكومية وتصنيفها وتيسير سبل الاستفادة منها.
9- الاشتراك في عضوية المعاهد والمؤسسات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام بالتنمية الإدارية.
10- المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بالتنمية الإدارية داخل المملكة وخارجها.
11- ابتعاث أعضاء هيئة التدريب وإيفادهم للدراسة والتدريب في المجالات ذات العلاقة بنشاطات المعهد.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية للدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وفقًا للإجراءات النظامية، والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة السادسة:
المادة السادسة:
أ- يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
1- وزير الخدمة المدنية رئيسًا.
2- مدير عام المعهد عضوًا ونائبًا للرئيس.
3- ممثل عن وزارة التعليم العالي عضوًا.
4- ممثل عن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عضوًا.
5- ممثل عن وزارة الخدمة المدنية عضوًا.
6- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوًا.
7- ممثل عن وزارة المالية عضوًا.
ب- يختار الوزير أو الرئيس المختص من يمثل جهته في المجلس، ويجب أن يكون من أصحاب الاختصاص في مجال نشاطات المعهد، وألا تقل مرتبة من يمثل الجهة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
مجلس إدارة المعهد هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المعهد وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك– على وجه الخصوص– ما يأتي:
1- وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.
2- إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل في المعهد من النواحي الفنية والإدارية والمالية.
3- إصدار اللوائح المنظمة للمكافآت لمختلف نشاطات المعهد وتحديد فئاتها وقواعد صرفها.
4- إقرار خطط المعهد.
5- تعيين موظفي المعهد من المرتبة الحادية عشرة إلى المرتبة الرابعة عشرة وترقيتهم، وكذلك أعضاء هيئة التدريب من حملة درجة الدكتوراه من السعوديين، وتطبيق كل ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات بشأنهم.
6- وضع سياسات ابتعاث وإيفاد موظفي المعهد وأعضاء هيئة التدريب للدراسة.
7- الموافقة على انضمام المعهد إلى عضوية الاتحادات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والعربية والدولية ذات الصلة بالتنمية الإدارية، وفقًا للإجراءات النظامية.
8- الموافقة على تقديم المعهد للخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية للدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، وفقًا للإجراءات النظامية.
9- إقرار مشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي.
10- اعتماد التقرير السنوي لإنجازات المعهد.
11- قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والمنح العلمية التي تقدم للمعهد.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
لمجلس إدارة المعهد تفويض بعض صلاحياته إلى مدير عام المعهد. ويجوز للمجلس أن يكون من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر تتولى دراسة ما يراه من موضوعات.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس في حالة الضرورة أن يدعو المجلس للانعقاد، وله دعوته بناء على طلب ثلاثة من أعضائه أو بطلب من مدير عام المعهد، ولا يعد اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بثلثي أصوات الحاضرين.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
يكون للمعهد مدير عام بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.
المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
يتولى مدير عام المعهد إدارته وتصريف شؤونه، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- تمثيل المعهد في علاقاته وصلاته بالغير.
2- تطبيق اللوائح وتنفيذ القرارات التي يصدرها من مجلس الإدارة.
3- إعداد خطط المعهد.
4- إعداد مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل في المعهد.
5- تعيين موظفي المعهد من المرتبة العاشرة فما دون وترقيتهم ونقلهم، وتكليفهم وإعارتهم، وتطبيق كل ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات بشأنهم.
6- ابتعاث موظفي المعهد وأعضاء هيئة التدريب للدراسة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
7- الموافقة على مشاركة موظفي المعهد وأعضاء هيئة التدريب في المؤتمرات والندوات العلمية والبرامج والحلقات التدريبية والزيارات ذات العلاقة بأهداف المعهد واختصاصاته في الداخل والخارج، وفقًا للأنظمة واللوائح.
8- الموافقة على عقد المعهد الندوات واللقاءات العلمية المتعلقة بالتنمية الإدارية.
9- إعداد مشروع ميزانية المعهد السنوية وحسابه الختامي.
10- إعدد التقرير السنوي عن إنجازات المعهد.
11- الصرف في حدود الميزانية المعتمدة، وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
12- تكليف من يقوم بأعمال سكرتارية مجلس الإدارة من بين موظفي المعهد، ويجوز لمدير عام المعهد تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين في المعهد.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
يكون للمعهد ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
تتكون موارد المعهد مما يأتي:
1- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
2- الأموال العينية المخصصة للمعهد.
3- الإيرادات التي يحصل عليها المعهد مقابل نتاجه العلمي، وخدماته الاستشارية والتدريبية والبحثية.
4- ريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها.
5- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
6- الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
تودع التبرعات والهبات والوصايا النقدية والمبالغ المحصلة نتيجة ما يقدمه المعهد من خدمات في حساب خاص بالمعهد، يصرف منه ويستثمر وفقًا للقواعد المنظمة لذلك واللوائح التي يعتمدها مجلس الإدارة.
المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
يخضع موظفو المعهد لما يأتي:
1- أعضاء هيئة التدريب من حملة درجة الدكتوراه؛ للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
2- أعضاء هيئة التدريب الذين لا يحملون درجة الدكتوراه؛ للائحة الوظائف التعليمية.
3- من لم يُشَر إليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة يخضعون لنظام الخدمة المدنية ولوائحه.
المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة؛ يعين مجلس الإدارة مراقبًا أو أكثر للحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية، وتكون لهم حقوق المراقب المالي في الشركات المساهمة وعليهم ما عليه من واجبات.
المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
يحل هذا النظام محل نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 24/ 10/ 1380هـ وجميع التعديلات الصادرة عليه، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية

عن الكاتب

مكتب رأس الخيمة للمحاماة ، مدونة عربية مختصة بكل ما هو قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم العربي ودول العالم أجمع وهدفنا الأول والأسمي هو إفادة شاملة وعامة لكل المطلعين والقراء والدارسين العرب والأجانب والمستثمرين ،

التعليقات

720x90


جميع الحقوق محفوظة

منتديات قوانين العرب

2016