نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
——————————————————————————–
مرسوم ملكي رقم: م / 77 وتاريخ: 23 / 10 / 95 هـ
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1454) وتاريخ 16 / 10 / 1395 هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا – الموافقة على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
——————————————————————————–
قرار رقم 1454 وتاريخ 16 / 10 / 1395 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المتعلقة بمشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (10) في 17 / 1 / 1395 هـ.
يقرر ما يلي:
1- الموافقة على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة بالصيغة المرافقة لهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
——————————————————————————–
نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
المادة الأولى:
المادة الأولى:
أ- يخضع لأحكام هذا النظام جميع من يشغل الوظائف العامة، التي تتعلق مباشرة بحفظ الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابع والأوراق ذات القيمة، وتشمل هذه الوظائف أمناء الصناديق ومأموري الصرف ومحصلي الأموال العامة وأمناء مستودعات الموجودات المنقولة المعدة للاستعمال أو الاستهلاك المباشر، ومن يقوم بأعمال مماثلة.
المادة الأولى:
أ- يخضع لأحكام هذا النظام جميع من يشغل الوظائف العامة، التي تتعلق مباشرة بحفظ الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابع والأوراق ذات القيمة، وتشمل هذه الوظائف أمناء الصناديق ومأموري الصرف ومحصلي الأموال العامة وأمناء مستودعات الموجودات المنقولة المعدة للاستعمال أو الاستهلاك المباشر، ومن يقوم بأعمال مماثلة.
ب- يصدر رئيس ديوان الموظفين العام – بعد التشاور مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني – قرارا بأسماء الوظائف التي ينطبق عليها هذا النظام، ووصفها وتصنيفها، طبقا لنظام الموظفين واللوائح الصادرة بموجبه.
المادة الثانية:
المادة الثانية:
يشترط فيمن يشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى، بالإضافة إلى شروط التعيين والترقية والنقل، المنصوص عليها فيه نظام الموظفين العام، ما يلي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- ألا يقل سنه عن (٣٠) ثلاثين عاما، ويجوز لوزير المالية إنقاص السن عند الاقتضاء.
ج- ألا يكون قد صدر بحقه حكم بالإدانة في فعل يمس الأمانة أو الشرف.
المادة الثانية:
يشترط فيمن يشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى، بالإضافة إلى شروط التعيين والترقية والنقل، المنصوص عليها فيه نظام الموظفين العام، ما يلي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- ألا يقل سنه عن (٣٠) ثلاثين عاما، ويجوز لوزير المالية إنقاص السن عند الاقتضاء.
ج- ألا يكون قد صدر بحقه حكم بالإدانة في فعل يمس الأمانة أو الشرف.
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
يصرف لشاغلي الوظائف الخاضعة لهذا النظام، مكافأة سنوية على النحو الآتي:
أ- ألف ومائتا ريال، عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى.
ب- ألف وخمسمائة ريال، عن السنة الخامسة وحتى السابعة.
ج- ألفا ريال، عن السنة الثامنة وحتى العاشرة.
د- ألفان وخمسمائة ريال، عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة.
هـ- أربعة آلاف ريال، عن كل سنة بعد الخامسة عشرة.
المادة الثالثة:
يصرف لشاغلي الوظائف الخاضعة لهذا النظام، مكافأة سنوية على النحو الآتي:
أ- ألف ومائتا ريال، عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى.
ب- ألف وخمسمائة ريال، عن السنة الخامسة وحتى السابعة.
ج- ألفا ريال، عن السنة الثامنة وحتى العاشرة.
د- ألفان وخمسمائة ريال، عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة.
هـ- أربعة آلاف ريال، عن كل سنة بعد الخامسة عشرة.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
تعين فئة المكافأة وفقا للمادة السابقة، من واقع بيانات الخدمة التي يصدرها ديوان الموظفين العام، ولا يعتد بمدد الخدمة التي أداها الموظف على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام.
المادة الرابعة:
تعين فئة المكافأة وفقا للمادة السابقة، من واقع بيانات الخدمة التي يصدرها ديوان الموظفين العام، ولا يعتد بمدد الخدمة التي أداها الموظف على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
تصرف المكافأة عن سنة كاملة ابتداء من غرة محرم ١٣٩٥هـ، وينقطع استحقاق المكافأة بالانفكاك عن العمل بالوظيفة المشمولة بأحكام هذا النظام، بالنقل أو الترقية أو إنهاء الخدمة الحكومية، ومع ذلك يستحق ورثة المتوفى مكافأة السنة التي توفي فيها الموظف.
المادة الخامسة:
تصرف المكافأة عن سنة كاملة ابتداء من غرة محرم ١٣٩٥هـ، وينقطع استحقاق المكافأة بالانفكاك عن العمل بالوظيفة المشمولة بأحكام هذا النظام، بالنقل أو الترقية أو إنهاء الخدمة الحكومية، ومع ذلك يستحق ورثة المتوفى مكافأة السنة التي توفي فيها الموظف.
المادة السادسة:
المادة السادسة:
يخضع صرف المكافأة المشار إليها في المادة السابقة للإجراءات التالية:
المادة السادسة:
يخضع صرف المكافأة المشار إليها في المادة السابقة للإجراءات التالية:
أ- الحصول على شهادة تبرئة ذمة الموظف من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، حسب النماذج التي يعدها لهذا الغرض.
ب- لا تعطى الشهادة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلا بعد إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية، حيثما تقتضيها طبيعة الوظيفة.
ج- مع عدم الإخلال بما يرد في هذا النظام أو أية أنظمة أخرى من جزاءات، لا يستحق الموظف المكافأة إذا ثبت عليه وجود عجز مقصود عند الجرد أو المحاسبة.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
مع عدم الإخلال بما تنص عليه أنظمة الحسابات والمالية والتعليمات الصادرة بشأنها، يجب جرد موجودات كل صندوق مرة كل ستة أشهر على الأقل، أما المستودعات والعهد العينية فيجب جردها مرة كل سنة على الأقل.
المادة السابعة:
مع عدم الإخلال بما تنص عليه أنظمة الحسابات والمالية والتعليمات الصادرة بشأنها، يجب جرد موجودات كل صندوق مرة كل ستة أشهر على الأقل، أما المستودعات والعهد العينية فيجب جردها مرة كل سنة على الأقل.
ويصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة تحدد إجراءات الجرد، والموظفين الذين يجردونه ويصادقون على نتائجه، ويضع النماذج اللازمة لذلك.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
يعتبر عدم إجراء الجرد والمحاسبة في المواعيد المقررة في المادة السادسة، أو إجراؤه بطريقة غير نظامية مخالفة إدارية. ويعتبر مدير الإدارة المالية ورئيس المحاسبة أو من يقوم مقامهما مسئولين بالتضامن مع شاغلي الوظائف المذكورة في هذا النظام، وتنطبق عليهم نفس الجزاءات إذا اتضح أنهم لم يطبقوا قواعد الجرد والمحاسبة المنصوص عليهما في هذا النظام، وحصل نقص أو اختلاس خلال الفترة التي لم يجر الجرد والمحاسبة عنها، بالإضافة إلى ما تقرره النظم من إجراءات.
المادة الثامنة:
يعتبر عدم إجراء الجرد والمحاسبة في المواعيد المقررة في المادة السادسة، أو إجراؤه بطريقة غير نظامية مخالفة إدارية. ويعتبر مدير الإدارة المالية ورئيس المحاسبة أو من يقوم مقامهما مسئولين بالتضامن مع شاغلي الوظائف المذكورة في هذا النظام، وتنطبق عليهم نفس الجزاءات إذا اتضح أنهم لم يطبقوا قواعد الجرد والمحاسبة المنصوص عليهما في هذا النظام، وحصل نقص أو اختلاس خلال الفترة التي لم يجر الجرد والمحاسبة عنها، بالإضافة إلى ما تقرره النظم من إجراءات.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
استثناء من أحكام المرسوم رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٣٧٧ هـ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بكليهما معا، كل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس أو التبديد، أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابع أو الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه، كما يعاقب بنفس العقوبة من اشترك أو تواطأ معه على ارتكاب إحدى تلك الجرائم، سواء كان موظفا أو غير موظف، بالإضافة إلى إلزامهم بإعادة الأموال والأعيان والطوابع والأوراق ذات القيمة المختلسة أو المبددة أو المفقودة أو ما يعادل قيمتها. ويتم الفصل في هذه الجرائم طبقا لنظام تأديب الموظفين.
المادة التاسعة:
استثناء من أحكام المرسوم رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٣٧٧ هـ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بكليهما معا، كل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس أو التبديد، أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابع أو الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه، كما يعاقب بنفس العقوبة من اشترك أو تواطأ معه على ارتكاب إحدى تلك الجرائم، سواء كان موظفا أو غير موظف، بالإضافة إلى إلزامهم بإعادة الأموال والأعيان والطوابع والأوراق ذات القيمة المختلسة أو المبددة أو المفقودة أو ما يعادل قيمتها. ويتم الفصل في هذه الجرائم طبقا لنظام تأديب الموظفين.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
استثناء من أحكام هذا النظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظفين المعينين على وظائف غير خاضعة لهذا النظام، لأغراض رسمية مؤقتة في حدود ما قيمته راتب الموظف المكلف لثلاثة شهور، وتجرى محاسبتهم عن العهدة في نهاية كل ثلاثة شهور أو بانتهاء الغرض الذي صرفت من أجله العهدة، أيهما أقصر.
المادة العاشرة:
استثناء من أحكام هذا النظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظفين المعينين على وظائف غير خاضعة لهذا النظام، لأغراض رسمية مؤقتة في حدود ما قيمته راتب الموظف المكلف لثلاثة شهور، وتجرى محاسبتهم عن العهدة في نهاية كل ثلاثة شهور أو بانتهاء الغرض الذي صرفت من أجله العهدة، أيهما أقصر.
المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن يكلف أي موظف من الموظفين ذوي الخبرة في الأعمال المالية، ممن يكون له خدمة سابقة لا تقل عن خمس سنوات، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام، على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد عن شهر ونصف. ويجوز تمديدها بقرار آخر لمدة شهر ونصف فقط، فإذا استمرت الحاجة لفترة أطول وجب تكليف موظف آخر لمدة مماثلة، شريطة ألا تزيد مدة التكليف المؤقت في مجموعه عن ستة شهور يتم خلالها تعيين موظف ثابت.
المادة الحادية عشرة:
استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن يكلف أي موظف من الموظفين ذوي الخبرة في الأعمال المالية، ممن يكون له خدمة سابقة لا تقل عن خمس سنوات، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام، على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد عن شهر ونصف. ويجوز تمديدها بقرار آخر لمدة شهر ونصف فقط، فإذا استمرت الحاجة لفترة أطول وجب تكليف موظف آخر لمدة مماثلة، شريطة ألا تزيد مدة التكليف المؤقت في مجموعه عن ستة شهور يتم خلالها تعيين موظف ثابت.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
يلغي هذا النظام نظام الكفالات، الصادر بالإرادة الملكية رقم (٩٨٨٥) وتاريخ ٤ / ٩ / ٥٨ هـ، وتتبع الإجراءات التالية:
المادة الثانية عشرة:
يلغي هذا النظام نظام الكفالات، الصادر بالإرادة الملكية رقم (٩٨٨٥) وتاريخ ٤ / ٩ / ٥٨ هـ، وتتبع الإجراءات التالية:
أ- تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني – بالاشتراك مع ديوان المراقبة العامة – اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نظام كفالات الموظفين، بعد إتمام عملية الجرد والمحاسبة، وبعد إبراء ذممهم بشهادة تصدر من الجهة التي يعملون فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة.
——————————————————————————–
ب- يستمر الموظفون الذين على رأس العمل بالوظائف المشمولة بهذا النظام، وتسري عليهم أحكامه، باستثناء الشروط الواردة في المادة الثانية، كما تستمر الكفالات المأخوذة عليهم بموجب نظام كفالات الموظفين إلى أن تتم تبرئة ذممهم، على أن تجرى تبرئة ذممهم طبقا للفقرة (أ) السابقة.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة:
يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
إرسال تعليق