منتديات قوانين العرب منتديات قوانين العرب
720x90
أحبار

أخر الأخبار

أحبار
معلومات قانونية
جاري التحميل ...

نصوص ومواد قانون الطوارئ في مصر


نصوص ومواد قانون الطوارئ في مصر

التعرف علي قانون الطوارئ
القانون رقم 162 لسنة 1958المعروف باسم قانون الطوارئ كان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم الهزيمة التي منيت بها مصر يوم الخامس من يونيو عام 1967. واستمر خلفه الرئيس أنور السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه إلا في مايو 1980. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات عام 1981 لتفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن.
بينت المادة الأولي من هذا القانون الأحوال التي يتم فيها تطبيق قانون الطوارئ فتقول المادة ” يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. ”
وبذلك يكون واضحا من النص السابق الحالات التي يتم فيها إعلان قانون الطوارئ وهي :
وقوع حرب أو تهديد بوقوعها
حدوث اضطرابات داخلية
كوارث عامة أو انتشار وباء
فهل توجد هذه الحالات ليتم تطبيق قانون الطوارئ ؟!!
الطوارئ هو الدستور الحالي
نص الدستور علي مجموعة من الحقوق تحت باب ( الحريات والحقوق والواجبات العامة )
ينص الدستور في المادة 41 ” الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
و تنص أيضا المادة (44) من الدستور علي:
” للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.”
ليأتي قانون الطوارئ وينص في المادة ( 3 ) بند 1 “. القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.”
ليهدر قانون الطوارئ الضمانات الدستورية التي جاءت بالمادة 41 و44 من الدستور بذلك بأن نص قانون الطوارئ علي عدم الالتزام بقانون الإجراءات الجنائية بمعني أن تعتقل الأجهزة الأمنية من تشاء وتدخل بيت من تشاء وفي الوقت الذي تشاء دون إذن من النيابة أو القاضي المختص
ينص الدستور في المادة 54 علي :
” لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.”
لينص قانون الطوارئ في المادة المادة 3 بند 2 علي:
” الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها ”
ليهدر قانون الطوارئ حرمة الحياة الخاصة للمواطنين والذي أكد عليها الدستور وذلك بالنص – الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها –
تنص المادة 54 من الدستور علي:
” للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون. ”
كما نص الدستور في المادة 50 علي :
” لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون “
لينص قانون الطوارئ في المادة 3 علي :
” وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة ”
وبذلك يكون واضح أن الدستور الذي يحكم البلاد هو القانون رقم 162 لسنة 1958 المعرف باسم قانون الطوارئ وأن النظام لا يستطيع أن يحيا دقيقة واحدة دون قانون الطوار
720x90

عن الكاتب

Ait Ahmed Abdenour مكتب رأس الخيمة للمحاماة ، مدونة عربية مختصة بكل ما هو قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم العربي ودول العالم أجمع وهدفنا الأول والأسمي هو إفادة شاملة وعامة لكل المطلعين والقراء والدارسين العرب والأجانب والمستثمرين ،
الموضوع التالي

شهادة المحامي مع موكله – قرار محكمة النقض المصرية من احكام محكمة النقض – مصر علاقة المحامي بموكله ليست سبباً لعدم سماع شهادته فى نزاع وكل فيه متى طلب منه موكله أو ورثته أداءها اعادة نشر بواسطة مكتب رأس الخيمة للمحاماة ……………….سبق لمحكمة النقض ان اصدرت حكما قالت فيه ان النص في المادة 66 من قانون الإثبات على أنه “لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة. ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم” وفي المادة 65 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أنه “على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة” وفي المادة 79 من القانون ذاته على أن “على المحامي أن يحتفظ بما يفضى به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى” وفي المادة 82 من قانون الإثبات على أنه “لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثه أو مرض أو لأي سبب آخر” كل ذلك يدل على أن المشرع أطلق حق الخصم المكلف بالإثبات في اختيار شهوده ما لم يكن الشاهد غير قادر على التمييز، مكتفياً بأن يكون للمحكمة السلطة التامة في تقدير قيمة كل شهادة، ولا يغير من هذا النظر أن يكون المشرع قد منع بعض الشهود من أداء الشهادة إن كان في ذلك إخلالاً بواجب ألزمهم القانون مراعاته أو زعزعة لرابطة يحرص القانون على ثباتها أو أجاز للمستشهد بهم بالامتناع عن أداء الشهادة للاعتبارات نفسها، فذلك كله يدور في إطار حماية أطراف هذه العلاقات دون غيرهم – لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة التحقيق أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 5/4/1987 أن الطاعنين تمسكوا بسماع شهادة الأستاذ ….. الحاضر بالجلسة والذي أبدى استعداده لأدائها، واعترض المطعون ضدهم لأن المستشهد به كان محامي مورثة الطاعنين وأقيمت الدعوى من مكتبه، فرفضت المحكمة الاستماع إلى شهادته. ولو يورد الحكم المطعون فيه في أسبابه ما يبرر هذا القرار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنالطعن 143 لسنة 58 ق جلسة 26 / 5 / 1992

الموضوع السابق

نصوص ومواد قانونية بخصوص تسليم المجرمين في القانون المصري



جميع الحقوق محفوظة

منتديات قوانين العرب

2016